وهناك احتمال ثالث نقله في الجامع عن بعض أصحابنا (1) وهو أنه يرجع المشتري بأرش العيب القديم كما في غير هذه الصورة، والمماثلة في باب الربا إنما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت، والأرش حق يثبت بعد ذلك، فلا يقدح في العقد السابق.
وفيه ما تقدم في باب الربا من أنه يعم كل ما استند إلى العقد ولو بالتسبيب.
وإن الأخذ بالأرش إنما كان لفوات مقابله من المبيع، فهو راجع إلى العقد السابق.
ومن جملة مسقطات الأرش دون الرد اشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد ذلك أو الصلح عليه، كما تقدم بالنسبة إلى الرد، فتذكر.
قال المصنف (قدس سره): (ويسقطان بالعلم به قبل العقد) هذه الصورة الرابعة وهي سقوطهما معا - أي الرد والأرش - ويسقطان بامور:
الأول: العلم بالعيب، وسقوطهما به هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يعلم فيه خلافا.
وفي الرياض نفى الخلاف عنه (2)، ويدل عليه بعد الأصل خبر زرارة (3) الذي سمعته آنفا فإنه دال بمفهومه، والمثبت لهذا الخيار من النص والإجماع مختص بغير محل الفرض.
والظاهر أن السقوط به لا لأ نه علامة الرضا كما قيل وإلا كان خاصا، بل للأدلة.
وفي إلحاق الظن أو الشك أو الوهم القوي أو بشرط الاستصحاب أو علم الوكيل مطلقا أو المطلق لا المقيد بنفس الصيغة إشكال. والظاهر عدم الإلحاق للإقدام على أصل السلامة من العيب، فلا عبرة بالظن فضلا عن الشك فضلا عن الوهم، كما أنه لو علم بالعيب ثم ظن زواله فضلا عن أن يشك فيه فضلا عن أن يتوهمه يحكم بسقوط خياره، للاستصحاب.