المثلين وتداخل الأسباب وتوارد العلل ولتوقف الخيار على البيع الموقوف على التفرق واقتضائه اللزوم لولاه ولا يلزم إلا به.
والأصل لا يعارض النص، والتأسيس مع أنه خلاف وضع العقد لأن وضعه على اللزوم غير ملتزم لأ نها أولوية ومخالفة الأولى غير قادحة. مع أن هذه الأولوية في الألفاظ، أما في الأحكام فلا. والخيار واحد بالذات مختلفة بالاعتبار فلا يجتمع المثلان، وفائدته البقاء بأحد الاعتبارين مع سقوط الآخر فلا يتداخل السببان، فالأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فلا استحالة في اجتماعها كما اجتمعت في المجلس والعيب وخيار الرؤية باعتراف القائل، والبيع يتم بالإيجاب والقبول على الأصح فلا يمتنع الخيار قبل التفرق، وارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللزوم مطلقا بل اللزوم اللازم من رفعه فيتعلق الخيار بالجائز، ولو قيل بالسببية في مجموع الثلاثة دون الجميع اندفع الأكثر.
أما التأسيس فلأنه صادق حينئذ لأن خيار الحيوان قد أثر في المدة التي هي من حين التفرق إلى حين انقضاء الثلاثة، والمجلس قد أثر في المدة التي هي من حين العقد إلى حين التفرق، ومنه يعلم عدم اجتماع المثلين وتداخل الأسباب وتوارد العلل، لكنه خلاف الظاهر نصا وفتوى.
وما يقال: إنه يلزم على المشهور سقوط الأثر بالكلية مع استمرار المجلس طول المدة.
قلنا: هو فرض نادر الوقوع.
قال المصنف: (ويسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد) أما الأول، فللإجماع، وعموم الكتاب (1) والسنة (2).
وأما الثاني، فلا خلاف فيه أيضا، والأولوية من التصرف تقضي به، لأ نه أدل على الرضا منه، والعلة المنصوصة تدل عليه.