خلو بيته ثم علم العدم، لو علم سابقا ما شرى، ونحو ذلك.
وأما ما يدل على حرمة الغش والنجش، فيتوجه عليه ما توجه على الروايات الاولة.
وأما أخبار التلقي، فليس فيها نص على العلة، وإنما تستنبط منها العلة استنباطا، والعلة المستنبطة ليست من مذهبنا، مع احتمال كون العلة إنما هي التدليس.
وأما رواية «يتخيرون إذا غبنوا» فالذي في الخلاف والغنية والتذكرة (1) أن الرواية خالية عن ذكر «إذا غبنوا».
نعم قالوا: إنما ذلك - أعني النهي - للغبن فهو تنزيل لا تصريح، مع أن الرواية مرسلة ولا يعلم الراوي، مع أن الغبن بناء على بقائه على معناه يتوافق مع خيار التدليس. والذي يقتضيه القاعدة لزوم العقد.
هذا كله، وأنت خبير بأن الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية في الغبن إن لم نقل:
إنه معنى لغوي ثانوي، أو حقيقة عرفية عامة.
وعلى تقدير عدم الثبوت، ففهم الأصحاب كما يجبر السند يؤثر المظنة في الدلالة، لأ نهم أقرب عهدا وأدرى بمواقع الألفاظ، وتنزيلهم الغبن على المعنى المصطلح عندهم يؤثر حصول المظنة بالدلالة من جهة فهمهم.
وخلو ما تقدم من الكتب عن قوله: «إذا غبنوا» لا يعارض المثبت لو كان نافيا فكيف مع عدم الذكر؟
ويكون معنى قوله: «حرام» أو «لا يحل» بمعنى عدم العمل بمقتضى الخيار، وأنه سحت لو فسخ ولم يدفع إليه.
فالروايات مجبورة سندا ودلالة بالشهرة المحصلة والمنقولة، بل بالإجماعات المنقولة بل الإجماع محصل كما عرفت، واستنادهم إلى حديث الضرر كشف عن أنه ضرر خاص كشف عنه الشارع وأنه ليس كل ضرر معتبر