ودعوى: أن هذا الخيار لم يستند إلى العقد بل إلى التأخير فقط أو إليه وإلى العقد، بعيدة.
وعلى تقديره فقد يقال بأن المشترط سقوطه في ذلك الوقت لا الآن، والتعليقي كالمنجز.
وفيه: أنه يلزم جواز ذلك في النفقة والقسم وغيرها من جميع ما فيه شغل الذمة مقدرا.
والعمدة في جواز هذا الشرط أدلة الشروط والإجماع المنقول.
ويسقط أيضا بالإسقاط بعد الثلاثة، ولو أسقطه مقيدا لسقوطه بحصة من الزمان سقط بتمامه وإن قلنا فيه بالتراخي، لأ نه بسيط والزمان تابع، وليس هذا كخيار الحيوان.
وهل يسقط بإسقاطه في الثلاثة؟ وجهان: العدم لعدم ثبوت الحق فإنه كنفقة الزوجة فإن ما سيأتي منها لا يسقط بالإسقاط. والفرق بينه وبين شرط السقوط بالدليل، والسقوط لتقدم السبب الذي هو العقد، والفرق بينه وبين نفقة الزوجة أنه حق واحد مستمر وهي حقوق موزعة على الزمان، فتأمل.
ويسقط بالبيع على من ينعتق عليه، كما تقدم في خيار المجلس (1).
وبالتصرف بعد الثلاثة بناء على جريانه في جميع الخيارات.
وأما التصرف قبلها فيجي فيه الوجهان السابقان. ويتقوى الأول منهما في هذا المقام، فإن المتيقن من إسقاط الخيار بالتصرف ما كان بعد ثبوته.
وهل يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل خروج الثلاثة ببيع ونحوه وإن منعناه من ذلك في زمان خيار البائع لمنافاة حقه؟ إذ الحق بعد لم يثبت، فلو تصرف ببيع أو غيره أو باعه على من ينعتق عليه فيحتمل أن له سلطان الفسخ والرجوع إلى العين. ويقوى الرجوع إلى القيمة سيما في الأخير كما تقدم، وفي التصرف الجائز يحتمل ذلك.