ومن هنا يعلم أن هذا الحكم لا يسري إلى غير تدليس المالك، ولا إلى تدليسه بالخبر دون العمل، ولا إلى وقوع التحفيل لا لعقد البيع بل لبعض الأغراض الاخر، ولا إلى وقوع التحفيل لإهماله ونسيانه، ويحصل بنسيان حلبها وبقائها في المرعى يومين أو أزيد اقتصارا فيما خالف القاعدة على المتيقن.
ومن هنا استقرب في القواعد والإيضاح وجامع المقاصد سقوط الخيار في الصورة الأخيرة (1)، ولا ينافي ذلك ما استقربه فيها في التذكرة وحواشي المصنف من ثبوت الخيار (2)، فإن المراد به خيار فوات الوصف لا ما تقدم.
وتشترك الفتوى والإجماع والروايات بخصوص المشتري، والظاهر أنه مثال، فالبائع بالنظر إلى الثمن كالمشتري في حق المثمن.
والعقود الاخر كعقد البيع لتنقيح المناط في الجميع على إشكال في التسرية إلى العقود الاخر، لاحتمال كون السبب كثرة دوران البيع فناسب التخفيف دونها.
والمسألة على خلاف القاعدة فيقتصر فيها على المتيقن.
قال المصنف (قدس سره): (بعد اختبارها ثلاثة أيام) لا ريب أن التصرية تارة تثبت بالاختبار، واخرى بالبينة والإقرار، فإن كان المثبت لها الأول اعتبر في ثبوت الخيار بها مضي ثلاثة أيام، كما يظهر من المصنف، وهو ظاهر كل من اعتبر الاختبار ثلاثة أيام، كما في الشرائع والقواعد والتذكرة والإرشاد والتنقيح والكفاية (3) وغيرها باعتبار احتمال استناد اللبن إلى تغير المرعى والأمكنة ونحوها، فقدره الشارع بهذه المدة، لأ نها مما يستكشف بها غالبا، وما نقص عنها لا يحصل به الاستكشاف، وما زاد عليها يحصل به الضرر على البائع، وفيها يحصل الجمع بين الحقين، وهي المدة المضروبة في غيره من