وأيضا فالمتبادر من النصوص من قوله (عليه السلام): «إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام (1)» مجيئه من وقت المفارقة، إذ لا يعقل المجيء وقت الاجتماع، إلا إذا اريد به مجرد دفع الثمن، وهو خلاف الظاهر.
ويتفارق الوجهان إذا اشترط في العقد سقوط الخيار، فتكون المدة من العقد على الأول لانتفاء المانع، ومن التفرق على الثاني لعموم المقتضى.
قال المصنف (رحمه الله): (في من باع ولا قبض ولا أقبض ولا شرط التأخير) اشتمل كلام المصنف على ذكر شرطين لهذا الخيار:
الأول: عدم القبض والإقباض، ولا كلام في شرطيتهما، خلافا للشيخ (رحمه الله) حيث جوز فسخ المبيع في كل موضع يتعذر فيه قبض الثمن سواء قبض المشتري المبيع أو لا مستندا إلى حديث الضرر (2).
وفي الدروس: أنه لا يخلو من قوة (3) ويرده بعد الأصل صحيحة ابن يقطين:
فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما (4) يعني بعد الثلاث، مع أن في فرض الفقهاء هذه المسألة واشتراطهم عدم قبض شيء من الثمن والمثمن دلالة عليه، فلو ادعى الإجماع المحصل لم يكن بعيدا.
وقد صرح بهذا التقييد في الخلاف والانتصار والغنية والتذكرة ونقلوا عليه الإجماع (5) فقد يقال بشمول الإجماعات المنقولة له، قضاء لحق التقييد.
وقد يقال: أن في أخبار الحجر ما يدل على ذلك كما دل على أن الميت إذا لم يخلف شيئا يفي بالغرماء كان صاحب العين المبيعة كغيره يعني لا فسخ له، وحديث الضرر تدفعه المقاصة إن تمكن من أخذ العين، وإلا فلا يندفع بالفسخ.
ولا يصلح معارضا لما ذكرنا ما يوجد في بعض الروايات من دورانه مدار عدم