بالثبوت بمقدار الحياة لأن معنى خيار الحيوان خياره ما دام حيا فيكون كما إذا مات اتفاقا، وبالثبوت إلى الغاية، وخير الثلاثة أوسطها.
أما الميت مذبوحا أو منحورا أو ميتا مذكى كالسمك والجراد، فلا خيار لمشتريه.
والظاهر إنه لا فرق بين كون الحيوان مبيعا مستقلا أو منضما إلى غيره.
وما يقال: إن ثبوت هذا الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن والمركب من الداخل والخارج، لا وجه له.
وعلى تقدير ثبوت الخيار فليس الفسخ فيه فقط، ولو فسخ فيه فإما أن يقع باطلا أو يكون فسخا في الكل كما سبق، لا باعتبار الضرر بالتبعيض، فإن ذلك في الخيار الذي مستنده الضرر لا يخلو من إشكال لتعليلهم فيه بأن الضرر لا يجبر بمثله، بل لأن الفسخ عائد إلى العقد، والعقد واحد فلا يتبعض، وباب التبعيض للصفقة ليس فسخا لبعض العقد، وإنما هو انفساخ من الأصل أو شيء قضى به الدليل.
وقولهم: إن العقد بمنزلة عقود، يريد ون بالنسبة إلى ذلك.
وقول جماعة من الأصحاب بمشروعية الإقالة بالنسبة إلى البعض، إن قام عليه إجماع فذلك، وإلا منعناه.
وما يتخيل: من أن العقد كصيغة الأمر يقع الامتثال ببعض أفراد المأمور به دون البعض وإن العقد له تأثيرات متعددة فيرتفع بعضها ويبقى الباقي، لا وجه له، بل هو من قبيل الأسباب وهو سبب واحد، والأسباب الشرعية كالأسباب العقلية فلا يرتفع بعض آثارها ويبقى الباقي، إذ بارتفاعه ترفع العلة.
قال المصنف: (وهو ثابت للمشتري خاصة) ثبوت هذا الخيار في الجملة مجمع عليه بين الأصحاب إجماعا محصلا أو منقولا نقلا مستفيضا، والنصوص به مستفيضة (1).
والبحث في هذه المسألة يقع في مقامات: