وأن يكون قبل القبض، فلو قبضه وبقى أمانة عنده لم يجر فيه الحكم، والضمان على البائع إلا في صورة الإذن في التأخير.
ولا يدخل الفساد في بعض اليوم قبل الليل ولا بعد الليل كفساد اليومين والثلاثة.
اللهم إلا أن يتمشى الحكم في غير المنصوص بتنقيح المناط وقياس الأولوية أو بدلالة الإيماء، وهو غير بعيد، فيسري الحكم إلى الفساد في اليوم أو الاقل أو الأكثر، ويكون مدار ثبوت الخيار على خشية فساده مطلقا.
فلو كان مما يتسرع إليه الفساد في بعض يوم، فالخيار فيه قبل الليل.
ولو كان مما لا يفسد في يوم تربص به البائع إلى خوف فساد فيتخير حينئذ وإن مضى عليه يومان أو أكثر.
واحتمل العلامة (رحمه الله) في هذا انتظار الليلة، لورود التحديد به شرعا (1) وهو ضعيف، لأن الأصل اللزوم ولا ضرر عليه في التأخير، وبأن مورد النص الفاسد ليومه، وليس هذا منه، فيستمر فيه اللزوم إلى خوف الفساد لدلالة الإيماء، ويكفي في الفساد بناء على ذلك تغير العين بفساد البعض.
وربما يقال بدخوله تحت الدليل ابتداء ونقص الوصف وتقليل الرغبة وإن لم يبلغ حد التلف - كما يقال: هذا اللحم بائت وهذا العنب بائت - كما في الدروس وكنز الفوائد وتعليق الإرشاد وظاهر المسالك (2).
ويعمل لذاته وغيره، إلا أنه بناء على أن المستند ذلك لا يسري إلى جميع أنواع الضرر وإن كانت دائرة دلالة الإيماء أوسع من التنقيح وقياس الأولوية.
وإن جعلنا المستند حديث الضرر شمل جميع أنواعه حتى نقص القيمة وفوات السوق، للزوم الضرر بنقص السعر.
والأشبه الأول، لأن حديث الضرر غير معمول به على عمومه عند الأصحاب