مخالف لكتاب الله وقد حلل حراما، والأمر مشكل، فتأمل.
ثم إنه على موافقة اشتراط الخيار للضابطة كما في الأول فإنما هو خيار المتعاقدين. أما خيار الأجنبي فإن جعلناه توكيلا أمكن دخوله تحت الضابطة وحكم بتسريته في جميع العقود، لأ نه كما ان للمتعاقدين الفك بأنفسهما فلهما التوكيل في ذلك. وإن جعلناه تحكيما كان مخالفا للضابطة، لأ نه ليس للأجنبي قبل الشرط الفك إلا على سبيل التوكيل، فيقتصر فيه على مورد الدليل كما في البيع، لقيام الإجماع فيه كما سيأتي وإن خلت روايات الباب منه. إلا أن ظاهر الأصحاب أنه تحكيم وانه موافق للقاعدة، ولذا صرح بجريانه في الإجارة في باب الإجارة جماعة من الأصحاب.
والظاهر أن اقتصار من اقتصر منهم فيها على ذكر اشتراط الخيار لهما أو لأحدهما وعدم ذكر الأجنبي إتكالا على البيع لا إشارة إلى عدم جريانه في ذلك، وهو مشكل.
نعم إذا جعلناه على وفق القاعدة كما في الوجه الثاني لم يختلف الحال في جوازه توكيلا كان أو تحكيما.
إذا عرفت ذلك فلنعد إلى ما ذكره الأصحاب في هذا المقام فنقول: ظاهر الأكثر ثبوت هذا الخيار في كل بيع لا يستعقب العتق. واستدلوا عليه بالأصل وعموم الكتاب والسنة، وقد عرفت ما فيه.
ونص جماعة منهم على ثبوته في السلم (1) مطلقا ولو في السلم (2) وآخرون على ثبوته في الصرف (3).
ولم يعهد الخلاف في الأول إلا من العلامة في التذكرة فنفاه في خيار