والسر في ذلك ابتناء الإيقاع على النفوذ بمجرد الصيغة والخيار ينافي ذلك، ولأن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما سينبه عليه جملة من الأخبار والإيقاع إنما يقوم بواحد.
وقد حكى في المبسوط الإجماع على المنع في الطلاق والعتق (1).
وفي المسالك الإجماع على المنع في العتق والإبراء (2).
وفي السرائر نفي الخلاف في عدم جريانه في العتق والطلاق (3).
قال المصنف: (وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا) ولا يتقدر بمدة الثلاثة أيام عندنا خلافا للعامة (4) بالأصل، والكتاب (5) والسنة (6) والإجماع، والضرورة الداعية إلى الاشتراط، واختلاف التقدير.
نعم يشترط تعيين المدة المشترطة بما لا يحتمل الاختلاف، فلو انيطت بما لا ينضبط كإدراك الغلات وإيناع الثمرات بطل الشرط بالإجماع، واستدل عليه أيضا بالنهي عن الغرر، وتطرق الجهالة إلى العوضين بجهالة الشرط، ولأن العقود شرعت لقطع مواد الاختلاف والإناطة بالمختلف مثار الاختلاف (7).
وفيه ما سيأتي من أن الأقوى أن الشرط كالصلح يغتفر فيه من الجهالة ما يغتفر في الصلح.
نعم في خصوص المقام لقيام الإجماع لا نقول به، مع احتمال الفرق بين المقامين، فتأمل.
ولو أطلق الخيار فهل يبطل الشرط؟ قيل: نعم، لنحو ما ذكر، وللأولوية فإن الإطلاق أو غل في الإبهام لعدم أوله إلى العلم فيكون أولى بالمنع، ولأنه