وفيه مع ما تقدم: أن الدليل غير منحصر بالإجماع المحصل وحديث الضرر كما عرفت (1) وإطلاق الإجماعات المنقولة والروايات شامل لمثل هذه الصورة مع جبرها بالشهرة المحصلة فضلا عن المنقولة بالنسبة إلى ما نحن فيه.
ومثل المسألة ما لو بذل الزبون بدل المغبون فيه كما في الدروس وغاية المرام (2).
ومثلها ما لو ترقت قيمة المبيع قبل العلم بالغبن أو بعده قبل الفسخ بما يرفع الغبن الحاصل وقت العقد.
والظاهر أنه ليس في فرض هذه المسألة منافاة لفورية الخيار على القول به بل تتأتى على الوجهين، إذ المراد الفورية العرفية فلا منافاة.
وفي المسالك والكفاية: أن العلامة استشكل في ثبوت الخيار لو بذل الغابن التفاوت مع دعواه الإجماع على عدم ثبوت الأرش به (3).
وأنت خبير بأنه لا منافاة، إذ المنفي بالإجماع أخذه ودفعه على سبيل الاستحقاق، فإنه حينئذ لا يجب على الغابن دفعه ولا يحل للمغبون أخذه، لأ نه لا يستحقه.
ومحل الإشكال ما إذا دفعه لا على ذلك الوجه، بل في مقابلة ترك الفسخ، فهل يجب على المغبون القبول ولا يجوز له الفسخ والخيار أم لا بل ذلك منوط بالتراضي فيكون معاملة اخرى؟ ولا ريب أنهما لو اتفقا على إسقاطه بالعوض، صح كغيره من الخيارات.
قال المصنف (قدس سره): (ولا يسقط بالتصرف إلا أن يكون المغبون المشتري وقد أخرجه عن ملكه) الظاهر سقوط هذا الخيار، باشتراط السقوط كما هو المتداول بين الناس،