نعم في خصوص المقام قد يظهر من الروايات ذلك، والظاهر أنه باعتبار اشتراطه رد الثمن عليه لا باعتبار اشتراط كون الفسخ بحضوره.
فلو اشترط رد الثمن على غيره أو عليه وقد دفعه إليه وفسخ بعد ذلك من دون حضوره كفى.
تذييل:
يسقط هذا الخيار بانقضاء الشرط والإمضاء من المشروط له بالإجماع، وسقوط الحقوق بالإسقاط، ولأن المدار في سقوط الخيار على الرضا بالبيع كما يستفاد من النصوص على أحد الوجهين والإيجاب صريح فيه للمعتبرة المستفيضة:
منها: الصحيح، في من ابتاع ثوبا بشرط فيعطى به ربحا: إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب، ولا يجعل على نفسه أن يرد الثوب على صاحبه إن رد عليه (1).
نعم في المعلق على ارتجاع الثمن ونحوه قبل حصوله، قد يقال: إنه من الإسقاط قبل الثبوت، وهو ضعيف.
ويسقط خيار المشتري بتصرفه في المبيع بالإجماع كما في الخلاف والغنية وكنز الفوائد وجامع المقاصد (2) والعلة المنصوصة في الحيوان على الوجه الظاهر من الرواية والأولوية فإنه متى سقط به الخيار الأصلي فالمشترط أولى بأن يسقط به، ولنقل الشيخ والقاضي ورود الأخبار من طريق الأصحاب بسقوط خيار المشتري بالتصرف محتجين بها في الشرط (3) وكفى بهما ناقلين.
والحكم مقطوع به في كلامهم، والإجماع فيه محصل. وقد نص عليه الشيخان والحلبيان والفاضلان والشهيدان والقاضي والديلمي والحلي والسيوري