ذلك لا إشكال، لأ نها جهالة في أمر خارجي، مع اعتبار جميع ما يجب اعتباره في صحة البيع، بل ويرتفع الإشكال السابق أيضا من شبهة الإسقاط قبل الثبوت، لأ نه ليس من الإسقاط في شيء، وإنما هو رافع للخيار بسبب الإقدام كما عرفت، ولكن الظاهر من كلامهم إنما هو الأول، فتأمل.
ثم إن هذا الخيار هل هو على الفور أو التراخي؟ فيه الوجهان السابقان، وقد تقدم أن الفورية أقوى، إلا أن يقوم في المقام إجماع، وقد قال في المسالك والحدائق: إنه المعروف في المذهب لا نعلم فيه خلافا (1).
وفي المفاتيح: أنه المعروف بين الأصحاب (2) وفي الكفاية: والظاهر أنه لا خلاف فيه (3).
وفي مجمع البرهان: وكأ نه لا خلاف فيه (4). وفي الرياض: أنه ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة عليه (5).
فإن تم بذلك إجماع فبها، وإلا فلا، والظاهر عدم تماميته.
وقد اختار الفورية في الوسيلة، وفي الغنية نفى عنها الخلاف في الثانية (6).
نعم قد يقال بأن مستند هذا الخيار لما كان من النص وهو من باب العام أو المطلق ومجبور بفهم مشهور الأصحاب فيقيد به العموم الأزماني المستفاد من دليل لزوم العقد على إطلاقه ولعله هو الأقوى.
قال المصنف (قدس سره): (والإباق) قيل: هو ككتاب من أبق كضرب وسمع ومنع (7) وإثبات المأخذ الثالث مشكل إلا على جعله من تداخل اللغات.
وفسر في اللغة بالذهاب بلا خوف ولا كد عمل هما منشآه، واعتبروا فيه أن يكون بعد الاستخفاء، وأما جهرة فلا، والظاهر ذلك.