القاضية بالامتناع من تداخل الأسباب وتوارد العلل واجتماع المثلين، إذ الممتنع لا ينقلب بالشرط إلى الجواز.
ولو كان المبيع حيوانا فاللازم من دليلهم تأخير شرط المشتري عن الثلاثة، وهو بعيد من قصد المشترط.
وفي الصحيحة: «عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال:
على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام» (1) فإنه دال على أن خيار الشرط - أعني اليوم واليومين - داخل في خيار الحيوان أعني الثلاثة أيام، وإلا لجعل «اليوم واليومين» اللذين هما خيار الشرط بعد خيار الحيوان.
ويشكل الحكم بالاتصال مع العلم بالخيار وتساوي المدتين أو قصر الشرط، والظاهر تأخير الخيار حينئذ عملا بشاهد الحال.
ولو زاد الشرط احتمل التأخير مطلقا، والاتصال مطلقا، والتفصيل بمقتضى العرف فيتأخر في مثل الأربعة والخمسة ويتصل في نحو الشهر والسنة، ولا بأس به، أما مع الاختلاف بالعلم والجهل فلا يبعد البطلان.
ولو أطلق الخيار فالقول في الثلاثة التي ينصرف إليها الإطلاق على القول به كالمدة المشترطة.
قال المصنف: (ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما) لا ريب أن شرط الخيار قد يكون للبائع، أو للمشتري، أو لهما، أو لأجنبي، متحدا، أو متعددا، منفردا، أو مع البائع أو المشتري، أو معهما، مع التوافق في المدة أو التخالف، أو معهما، في ذلك العقد أو غيره، أو فيهما، مع قيد الاجتماع فيه أو عدمه، أو الاختلاف متصل أو منفصل، أو مختلف مع سبق الاتصال أو الانفصال، أو متصل في البائع ومنفصل في المشتري وما عداه، أو متصل في المشتري