ثامنها: أن البائع هو المنادى على ما في يده، والمشتري بخلافه.
تاسعها: أن المشتري صاحب المماكسة، والبائع بخلافه.
عاشرها: أن المشتري ناقل الثمن وهو ما من شأنه دخول الباء، والبائع بخلافه. إلى غير ذلك.
ولو حاولت الجمع منها بين صفتين مما ذكر كانت خمسا وأربعين صورة، ولو حاولت التثليث والتربيع والتخميس وهكذا تعددت الصور، والكل لا وجه له.
وكلها أو جلها ينتقض بالسلم، وبصورة تقديم القبول على الإيجاب، وفي العقد بصيغة الشراء من الجانبين بناء على جوازه.
وفي التمييز بالمعاطاة الفعلية لو جعلناها بيعا، وفي عقد الأخرس إشكال.
ولعل الظاهر اختلافهما بالنظر إلى هذه الوجوه باختلاف المقامات.
وبذلك يرتفع الاشتباه، وعلى تقديره، فمع الشك في صدق اسم المشتري ينفى الخيار بالأصل، فتأمل.
ومثل هذا البحث يجري بالنظر إلى لفظ الثمن والمثمن.
وتظهر الثمرة بالنسبة إلى ما يترتب على كل واحد منهما من الأحكام.
وتعريفهم الثمن بدخول الباء، فيه: أنه لا يجدي في مثل بعتك على عوض كذا أو الثمن كذا. وكذا جعل الثمن الفضة والذهب لا يجري فيما لو كان كل منهما من جنس الذهب والفضة بل ربما يكون المبيع من جنسهما والثمن من غيرهما.
والأولى جعل المثمن هو الواقع في المرتبة الاولى بعد الإيجاب والقبول والثمن بخلافه، أو ما قصد بالأصالة لا بالإبدال والثمن بخلافه، أو ما من شأنه عدم دخول الباء والثمن بخلافه.
المقام الثالث في اختصاصه بالمشتري وقد اختلف فيه الأصحاب، فقيل باختصاصه به وعدم ثبوته للبائع مطلقا سواء كان الثمن والمثمن حيوانين أو أحدهما حيوانا دون الآخر، وهو المنقول عن