المبنية على التدليس بخلاف غيره. ويجتمع مع الخيارات الاخر ويفترق عنها، ويتمشى من البيع إلى غيره من العقود.
نعم لو أخفى صفة الكمال وكان غرض المشتري صفة النقص لغوا، فالظاهر عدم ثبوت الخيار حينئذ كما سيأتي مثله فيما هو أقوى منه وهو الشرط. وأما صورة ما لو كان غرور المشتري لتقصيره كما لو لطخ البائع ثوب العبد مدادا فتخيل المشتري كونه كاتبا واغتر بما ليس فيه تغرير كثير، ففيه الوجهان، ذكرهما المحقق الثاني مترددا في ذلك (1) والظاهر أنه من فوات الوصف المثبت للخيار.
قال المصنف (قدس سره): (فلو شرط صفة كمال كالبكارة أو توهمها كتحمير الوجه ووصل الشعر فظهر الخلاف تخير ولا أرش) لا ريب أن كل وصف مشترط يتعلق به غرض مقصود للعقلاء وإن كان ضده أجود في المالية فإن الخيار يثبت مع فواته، للإجماع المحصل فضلا عن المنقول في المسالك (2) ولعموم أدلة الشروط. وظاهر كلام المصنف: أنه لو اشترط صفة نقص لغرض تعلق له بها مقصود للعقلاء أنه لا خيار له، والظاهر خلافه، ولعله يريد ما كان كمالا ولو للغرض في مقابلة الشرط الغير المقصود للعقلاء، وما لا يزيد به المال فيكون لغوا ولا يثبت خيارا، كما صرح بذلك في القواعد والتحرير والتذكرة (3) وهل يفسد العقد لفساد هذا الشرط أو لا؟ وجهان، والأقوى الصحة في مثل ذلك وإن قلنا بفساد العقد تبعا للشرط الفاسد، وسيأتي البحث في ذلك في محله.
وأما عدم ثبوت الأرش فلاختصاصه بالعيب، والواقع ليس بعيب.
والفرق بين العيب وغيره في استحقاق الأرش بالأول دون الثاني التعبد، وحكمته: أن العيب كالنقص في المبيع فقابل الشارع الكمال ببعض الثمن، بخلاف غيره من الأوصاف، فإنها علة الإقدام والرغبة فقط، ويشكل ذلك في البكارة من حيث إنها بمقتضى الطبيعة وفواتها نقص يحدث في الأمة ويؤثر في نقصان القيمة