بها حكم، لعدم انضباطها، واطراد الحكم بدونها، على أنه ربما كانت الحكمة ما ذكروه مع كثرة الوقوع والصدور بخلاف الفرض المذكور، والجمع فرع التكافؤ، مع أنه لا شاهد عليه، والمتبادر من «صاحب الحيوان» في الصحيحين خصوص المشتري له لا البائع ولا المنتقل إليه ببيع شيء به ولا الناقل مطلقا بائعا له أو مشتريا غيره به، على أن تقييده به في الموثق يفيد الاختصاص به حكما، للجمع بين العام والخاص بناء على كون الصفة مخصصة، أو موضوعا بناء على أن الصفة كاشفة، وأن المتبادر إنما هو خصوص المشتري، وأما البائع مطلقا فلا ينصرف إليه الإطلاق قطعا.
وعلى تقديره، يلزم انه متى كان أحد العوضين حيوانا يثبت الخيار للمتبايعين، وهذا لم يقل به أحد ولا احتمله محتمل.
وما يقال: من أن المراد بصاحب الحيوان في الصحيحين من انتقل إليه الحيوان لا صاحبه الأصلي الناقل له، والتقييد بالمشتري في الموثق وإطلاق اختصاص الخيار بالمشتري في الأخبار الاخر إنما ورد مورد الغالب، فالصفة ليست مخصصة ولا موضحة وإنما وردت على ما هو الشائع، وحينئذ يكون صاحب الحيوان شاملا لكل من انتقل إليه الحيوان ثمنا كان أو مثمنا ولا مخصص له. فالخيار لهما حيث يباع الحيوان بالحيوان وعليه يحمل الصحيح الذي هو دليل السيد، وللبايع إن باع الدار بالحيوان مثلا، وللمشتري إن باعه بالدراهم.
قلت: قد تقدم لك أن المتبادر إنما هو المشتري لأن الغالب في صاحب الحيوان المشتري فيكون واردا على الغالب وينصرف الإطلاق إليه، ولا يتناول من انتقل إليه مبيع غيره به، لأ نه نادر خصوصا بيع الدراهم به.
وما يقال: إن عموم «صاحب الحيوان» لغوي فيتناول النادر وغيره من جهة الإضافة وعدم سبق معهود له مع اعتضاده بالحكمة العامة فلا مجال للحمل على الغالب.