أيام فذلك رضى به، قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء (1).
ومثلها صحيحته الاخرى المروية في قرب الإسناد بأدنى تفاوت (2).
ومثلهما صحيحة الصفار: في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة أيام التي فيها الخيار؟ فوقع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله (3).
ولأنه مطلقا دليل الرضا والالتزام بالبيع إما عرفا أو حكما من الشارع، إما مطلقا أو ما لم يعلم عدم الرضا. ولا ريب أن ما ذكر في الصحيحتين من جزئيات التصرف إنما هو على سبيل المثال، مع أن الجواب في ذيل الصحيحة الثالثة يقضي بالعموم في الحدث، والظاهر أنه هو التصرف في المعنى كما قضت به الرواية الاولى، مع أنه لا شيء من جزئيات التصرف الذي ذكرها الأصحاب أضعف من النظر المنصوص عليه في الصحيحة الاولى.
فما استشكله في مجمع البرهان (4) وتبعه فيه صاحب الكفاية فقال: إني لا أعلم دليلا على كون شيء من التصرفات موجبا للزوم سوى ما ورد في الحديثين المذكورين أو ما في قوته أو أقوى منه (5) لا وجه له.
ثم إنهم جعلوا عنوان المسألة التصرف ولفظ «التصرف» ذكر في كثير من الخيارات، ويتعلق به كثير من أحكام العبادات، والمدار فيه على ما صدق عليه اسمه عرفا. وربما عدينا الحكم إلى اسم الاستعمال والانتفاع وإن لم يصدق التصرف، لمكان التعليل بالرضا، ولما ورد أن العرض على البيع إسقاط وسيأتي