بالبري ما يبيض ويفرخ في البر، فيدخل فيه البط وإن لازم الماء، لأنه يبيض في البر، ويلحق بالمحلل ما نص على عينه بالتحريم، وهو الضب والقنفذ واليربوع وعمد الزنبور، ولا يحرم الضبع ولا النمر والصقر والبازي، ورخص في رمي الحدأة والغراب عن البعير والرحل، وفي كون ذلك رخصة دليل على تحريم قتلها.
ويعم التحريم الأكل والقتل مباشرة، وتسبيبا كإعارة الآلة مثل السكين وشبكة الصيد، وإن كان تعريضا كالضحك عند رؤيته، فيتفطن له من يقتله.
وإمساكا فيرسله لو كان معه قبل إحرامه، ولو لم يرسله ضمنه بمجرد إمساكه لو تلف، وإن كان بآفة سماوية، ولو أرسله فهو في ضمانه إلى أن يعود إلى حالة اختياره، فلو أخذه جارح أو هلك أو أهلك بمصادمته كان في ضمانه، ويضمن عمدا وخطأ اختيارا واضطرارا، والجراد صيد، ولو كان كثيرا بحيث يعم المسالك فلا شئ فيه للحرج، والبيض تابع.
ولو ذبح الصيد كان ميتة فينجس وتحرم فيه الصلاة ولو كسر بيضة لم تحرم على المحل في الحرم لعدم اشتراط التذكية فيه.
ونعني بالممتنع المتوحش كالضبي دون الإنسي كالشاة، وقيدنا بالأصالة ليخرج الإنسي لو توحش، والوحشي لو تؤنس، وكذا المتولد بين ما يحل أكله ويحرم، كالمتولد من الشاة والذئب، فيتبع الاسم، ولو انتفى عنه الوصفان، فإن امتنع حرم وإلا فلا، ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء.
المحظور الثاني: النساء وطئا ولمسا ونظرا بشهوة وتقبيلا وعقدا له ولغيره، وشهادة عليه مطلقا وإقامة كذلك، وكذا يحرم الخضخضة، ويجوز مراجعة الرجعية وشراء الجارية للتسري.
الثالث: الطيب على العموم، فيحرم المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس، وكل ما أنبته الآدميون للتطيب، كالريحان الفارسي والسنبلة، لا الشيح والقيصوم، والفواكه كالأترج والتفاح.