التجارة إلا به، ولو لم يكن له الدار استثني ثمنها، وكذا يقدمه على النكاح وإن شقت عليه العزوبة ما لم يخف الضرر الكثير.
ويستحب لفاقد الشرائط، كالعبد إذا أذن له السيد، والفقير، والولي بالصبي والمجنون ونفقته الزائدة على الحضر في خاص الولي، وكذا كفارة الصيد، وتسقط كفارة غيره عنهما.
أما القضاء بالإفساد فيجب على الطفل بعد بلوغه، ولا يعتبر فيها الاستطاعة المعتبرة في حجة الإسلام، لكن لو استطاع لحجة الإسلام قدمها على القضاء، ولو زال عذر العبد والصبي والمجنون قبل المشعر أجزأ عن حجة الإسلام.
ولو بذل له الزاد والراحلة فقد استطاع، ويستقر في ذمته لو أهمل وإن لم يكن البذل لازما، ويلزم بالتسليم، أما من وجبت عليه العمرة بدخول مكة، فإنه يأثم ولا يستقر في ذمته.
ولو وهب مالا لم يجب القبول، ولو قبل وجب الحج، ولو كان عليه دين وجب صرفه في الدين، إلا أن تكون الهبة بشرط بذله في الحج.
ولا يشترط الرجوع إلى كفاية، ولا البصر مع قدرة الأعمى على الاستقلال، أو وجود القائد، ولا الإسلام، بل يجب على الكافر وإن لم يصح منه، ولو زالت الاستطاعة قبل إسلامه لم يستقر، ولا المحرم في المرأة مع ظن السلامة ومع الحاجة إليه وعدم تبرعه تكون أجرته ونفقته جزءا من الاستطاعة، ولا إذن الزوج في الواجبة بالإسلام أو النذر باذنه أو قبل نكاحه، ويشترط إذنه في التطوع، والمعتدة الرجعية كالزوجة والبائنة كالأجنبية.
ومن الشرائط: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر به ولا على المعضوب، وسعة الوقت لقطع المسافة وتخلية السرب من عدو لا يندفع إلا بالقتال وإن ظن السلامة، ولو اندفع بمال مقدور عليه وجب.
ولو منع المستطيع كبر أو مرض أو عدو لم تجب الاستنابة، بل يستحب ويؤدي بنية الوجوب، فإن استمر العذر أجزأت النيابة، وإن زال حج بنفسه، ولو