تخير والأفضل التمتع، ولو أقام الآفاقي ثلاث سنين انتقل فرضه كالعكس، ودونها يتمتع فيخرج إلى ميقات بلده أو غيره من المواقيت ويحرم منه بحج الإسلام، فإن تعذر فمن أدنى الحل، ولو تعذر أحرم من موضعه.
وشروط التمتع أربعة: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، والإتيان به وبالعمرة في عام واحد، والإحرام بالحج من مكة، ولو أحرم من غيرها رجع، فإن تعذر أحرم حيث قدر ولو بعرفة، ولا حج له لو تعمد.
وشروط القارن والمفرد ثلاثة: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد إحرامه من الميقات أو دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات.
وإذا دخل أحدهما إلى مكة جاز له التطوع بالطواف، ويستحب لهما تجديد التلبية عند صلاة الطواف، ولو أرادا تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوف جاز على كراهية، ولا يجوز ذلك للمتمتع، ولا له التطوع بالطواف بعد إحرام حجه قبل عرفة، ولا يقدم طواف النساء أصلا إلا لضرورة كخوف الحيض.
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول إلى المتعة إن كان إحرامه بتطوع، أو كان قد نذر حجا مطلقا، أو تساوى منزلاه، ولا يلبي بعد طوافه وسعيه، ولو فعل أثم ولم تبطل متعته.
ولا عدول للقارن، وإذا لبى القارن استحب له إشعار ما ساقه من البدن، يشق سنامه من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بالدم، ولو تكثرت دخل بينها وأشعر هذه في الصفحة اليمنى، وهذه في الصفحة اليسرى، وله التقليد وهو أن يعلق في رقبة المسوق نعلا أو سيرا أو خيطا صلى فيه، وهو مشترك بين الأنعام الثلاث، ويختص الإشعار بالإبل.
ولا يجب على القارن والمفرد هدي، وإنما يجب على المتمتع.