فيطوف بها سبعا ويصلي ركعتيه، ويسعى للعمرة ويقصر، فيحل من عمرته من كل شئ أحرم منه حتى النساء.
ثم يحرم من مكة للحج ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي في اليومين الجمار الثلاث، ثم ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه.
والمفرد يحرم من الميقات، ثم يمضي إلى عرفة، ثم إلى المشعر، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها، ثم يأتي مكة فيطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه، ثم يرجع إلى مني فيرمي اليومين أو الثلاث، ثم يأتي بعمرة مفردة.
والقارن كذلك إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي.
والتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، والباقيان فرض من دنا عن ذلك، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اختيارا لم يجز، ويجوز مع الضرورة فيعدل المتمتع إذا خاف ضيق الوقت وقصوره عن التحلل، وإنشاء الإحرام بالحج، وحصول الحيض قبل أربعة أشواط من طواف العمرة، فيقول: أعدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله، ثم يخرج إلى عرفات ويأتي بعمرة بعد الحج.
ويعدل من قسميه إليه إذا عجز عن العمرة بعد الحج: إما بفوات الرفقة، أو خوف طريان الحيض عند إرادتها، أو الخوف من عدو، فيقول: أعدل من حج الإفراد إلى عمرة التمتع عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله، وقد يكون العدول ابتداءا، فلا يحتاج إلى ذكر العدول في النية.
ولو كان له منزلان بمكة وناء، فالحكم لأغلبهما في الإقامة، فإن " تساويا