نفس الأمر، وكذا لو كان الولي فاسقا وحج أجزأ، وأن لا يكون عليه حج واجب مع قدرته عليه ولو مشيا، ولو عجز عن ذلك صحت نيابته، وإن لم يكن حج أو كان امرأة عن رجل أو امرأة.
ويشترط إسلام المنوب وإيمانه إلا في أب النائب، ومع إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يجب تعجيلها، وإن أهمل في المعينة انفسخ العقد، وفي المطلقة لغير عذر يتخير المستجار خاصة، ولعذر يتخيران معا.
ولو صد قبل التلبس بالإحرام تحلل ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة، وعليه رد ما قابل المتخلف من الطريق ذهابا وإيابا، وكذا لو كان قبل التلبس، ولو اختار المستأجران البقاء على حكم الإجارة في المطلقة جاز في المسألتين، ولم يكن للنائب شئ وعليه الهدي والكفارة، ولا يجب رد الفاضل من الأجرة بل يستحب، كالتتمم على الولي.
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما، وقبل الدخول كالصد، ولو مات وعليه حجة الإسلام ومنذورة أخرجا من الأصل، ومع القصور تقسم التركة، فإن قصر نصيب كل واحدة عما لا يرغب فيه أجير صرف في حجة الإسلام، وكذا يقسم عليهما وعلى الديون بالحصص، ومع قصور نصيب الحجة عما لا يرغب فيه أجير يصرف في الدين.
ولو استبصر المخالف ولم يكن أخل بركن لم يعد، وكذا باقي عباداته كالصلاة والصوم، وإن مسح على الخفين أو أفطر قبل ذهاب الحمرة، أما الزكاة فإن صرفها في قبيله أعادها كالحج إذا أخل منه بركن، وإن كان الأفضل قضاء جميع العبادات الواجبة.
ويأتي النائب بالنوع المشترط، ويجوز العدول إلى التمتع إن كان مندوبا، أو كان المنوب مخيرا، كذي المنزلين المتساويين وناذر الحج مطلقا، ولو خالف حيث منع لم يستحق أجرة، ولو كانت المخالفة في الطريق وقد تعلق به غرض أو كان ما عدل إليه أسهل رجع عليه بالتفاوت.