والمحصر: هو الممنوع بالمرض، فيبعث هديه إن لم يكن قد ساق، وإلا اقتصر على هدي السياق، فإذا بلغ محله - وهو منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا - قصر، وأحل إلا من النساء حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف طواف النساء عنه إن كان ندبا، ولو زال الحصر التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه، وإلا فلا.
(٢٩٥)