ولأبي العباس ثعلب في أول الفصيح مثل هذا على ما تعذر له، ويقال: ويجوز أيضا أنه كان قد صنفه قبل هذا لأنه لا يمنع من ذلك مانع.
وينبغي للحاكم إذا أراد أن يحلف الخصم أن يخوفه بالله تعالى ويذكره العقاب الذي يستحقه على اليمين الكاذبة والوعيد عليها، فإن أنجع ذلك وراجع الحق حكم بما يقتضيه الحال مما يوجبه الشرع وإن أقام على الانكار واليمين استحلفه بالله تعالى أو بشئ من أسمائه مما ينعقد اليمين به.
ولا ينعقد اليمين عند أهل البيت ع بشئ من المحدثات من الكتب المنزلة ولا المواضع المشرفة ولا الرسل المعظمة ولا الأئمة المنتجبة فإن اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الاسلام، ولا يحلف بالبراءة من الله ولا من رسله ولا من أئمته ولا من الكتب ولا بالكفر ولا بالعتق ولا بالطلاق فإن ذلك كله غير جائز وإن اقتصر على أن يقول له: قل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي على ما ادعاه ولا له قبلي حق بدعواه، فإذا حلف فقد برئت ذمته من ظاهر الحكم إن كان كاذبا، وإن كان صادقا فقد برئت ذمته ظاهرا وباطنا وكان المعرض له آثما.
واستحلاف أهل الكتاب يكون أيضا بالله أو بشئ من أسمائه وقد روي جواز أن يحلفوا بما يرون هم الاستحلاف به ويكون الأمر في ذلك إلى الحاكم وما يراه أنه أردع لهم وأعظم عليهم، ويستحب أن يكون الاستحلاف في المواضع المعظمة كالقبلة وعند المنبر والمواضع التي يرهب من الجرأة على الله تعالى.
وإذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس حلفه بالإشارة والإيماء إلى أسماء الله تعالى ويوضع يده على اسمه سبحانه في المصحف، ويعرف يمينه على الانكار كما يعرف إقراره وإنكاره كما قدمنا القول في ذلك وشرحناه، وإن لم يحضر مصحف وكتب اسم الله تعالى ووضعت يده عليه أيضا جاز.
وينبغي أن يحضر يمينه من له عادة بفهم أغراضه وإيمائه وإشارته، وقد روي: أنه