وما ذكره في مبسوطه يحمل إذا كان ثلث العبد يزيد على ثلث الميت وهو ثلث التركة فتجزئ العبيد بالقيمة لا بالرؤوس ويكون الحكم على ما قاله رحمه الله.
وإذا ولد مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء أقرع عليه فإن خرج سهم الرجال ألحق بهم وورث ميراثهم وإن خرج سهم النساء ألحق بهن وورث ميراثهن، وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن يستعمل فيه القرعة لما روي عن الأئمة الأطهار وتواترت به الآثار وأجمعت عليه الشيعة الإمامية.
وقال شيخنا في مبسوطه: إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر، فهلك السيد واختلف الوارث والعبد فأقام الوارث البينة أنه مات حتف أنفه وأقام العبد البينة أنه مات بالقتل، قال قوم: يتعارضان ويسقطان ويسترق العبد، وقال قوم: بينة العبد أولى لأن موته قتلا يزيد على موت حتف أنفه لأن كل مقتول ميت وليس كل ميت مقتولا فكان الزائد أولى ويعتق العبد، وعندنا تستعمل فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم ببينته.
قال محمد بن إدريس: والأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه يعتق العبد لأن هذا ليس بأمر مشكل لأن بينة العبد شهدت بأمر زائد قد يخفى على بينة الوارث، وهكذا قال رحمه الله في مبسوطه في رجل قال لعبد له: إن مت في رمضان فأنت حر، وقال لعبد له آخر:
إن مت في شوال فأنت حر، فمات السيد واختلف العبدان فأقام كل واحد منهما البينة على ما ادعاه، قال محمد بن إدريس: الصحيح أنه يقبل بينة رمضان لأن معها زيادة وهو أن يخفى على بينة شوال موته في رمضان ولا يخفى على بينة رمضان موته في شوال فكان صاحب رمضان أولى، وليس هذا من الأمور المشكلة بقبيل.
وقد بينا في كتاب الشهادات ما يقبل فيه شهادة الصبيان وينبغي أن يفرق بينهم في الشهادة ويؤخذ بأول قولهم ولا يؤخذ بثانيه، ومتى اختلفوا لم يرجع إلى شئ من أقوالهم ولا يعتد أيضا بشئ من أقوالهم التي يرجعون إليها من الأقوال الأولة.
وإذا بحث الحاكم عن عدالة الشاهد فإن الجرح يقدم على التزكية ولا يقبل الجرح إلا مفسرا وتقبل التزكية من غير تفسير، وقال قوم: يقبل الأمران معا مطلقا، والصحيح الأول لأن الناس يختلفون فيما هو جرح وما ليس بجرح فإن أصحاب الشافعي لا يفسقون من شرب النبيذ ومالك يفسقه، ومن