السبب أولى من قديم الملك وقد رجحنا بقديم الملك لأن من شهد بالنتاج والبيع والهبة نفي أن يكون ملكا قبله لأحد أعني النتاج وكان أقوى فليتأمل ذلك، فهذا تحقيق المسائل المختلفة الموضوعة في الجزء الثالث من مسائل الخلاف لشيخنا أبي جعفر فإنها مختلفة الألفاظ وتحريرها ما ذكرناه.
والذي أعتمده واعتقده وأعمل عليه بعد هذه التفاصيل جميعها ألا ترجيح إلا بالعدد وبالتفاضل في عدالة البينتين فحسب دون الأسباب وقدم الأملاك لأن القياس عندنا باطل على ما قدمناه، وإنما فصلنا ما فصلناه على وضع شيخنا في مسائل خلافه وهي من فروع المخالفين ومذاهبهم فحكاها واختارها دون أن يكون مذهبا لنا أو لبعض مشيختنا ولا وردت به أخبارنا ولم يذهب إليه أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر في كتابيه الفروع مبسوطه ومسائل خلافه، وعادته في هذين الكتابين وضع أقوال المخالفين واختيار بعضها فليلحظ ذلك.
فأما إن كانت يدهما معا عليها - كالدار هما فيها والباب يدهما جميعا عليه كان بينهما - ولا بينة لواحد منهما حلف كل واحد منهما لصاحبه وكان الشئ بينهما نصفين، وقد روى أصحابنا: أنه إذا كانت جارية مع رجل و امرأة وادعى الرجل أنها مملوكته وادعت المرأة أنها بنتها وهي حرة وأنكرت الجارية الدعويين جميعا كان على الرجل البينة بأن هذه الجارية مملوكته لم يبعها ولم يعتقها، فإن أقام بذلك بينة سلمت إليه وكذلك إن أقرت الجارية أنها مملوكته وكانت بالغا سلمت إليه، وإن لم يقم بينة ولا تكون هي بالغا أو تكون بالغا غير أنها لا تقر انتزعت من يده، فإن أقامت المرأة البينة أنها بنتها سلمت إليها إذا كانت صغيرة وإن لم تكن لها بينة تركت الجارية تمضى حيث شاءت.
ومتى كانت جارية بين شركاء فوطئوها كلهم في طهر واحد وحملت وولدت فادعى كل واحد منهم أن الولد له أقرع بينهم فمن خرج اسمه ألحق الولد به وغرم للباقين قيمة الولد على قدر ما لهم من الجارية ورد مع ذلك أيضا ثمن الجارية على قدر حصصهم.
قال محمد بن إدريس: وهذا يكون على التقريب وأنهم في يوم واحد أو لا يعرف المتقدم