من المتأخر واشتبه الأمر وأشكل وإلا إذا كان الطهر مثلا شهرا أو شهرين لأن الطهر لا حد لأكثره عندنا فوطئها واحد منهم في أول الشهر والثاني في آخره ثم وضعت الولد لستة أشهر منذ يوم وطئ الأول فهو للأول دون الباقين بغير خلاف فليلحظ ذلك.
ومتى سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر والمملوك عبد لذلك الحر ولم يتميز أحدهما من الآخر أقرع بينهما فمن خرج اسمه فهو الحر وكان الآخر مملوكا له.
وإذا قال انسان: أول مملوك أملكه فهو حر، وجعل ذلك نذرا ثم ملك جماعة في وقت واحد أقرع بينهم وأعتق من خرج اسمه على ما ورد في بعض الأخبار وأورده شيخنا في نهايته.
والذي يقوى في نفسي أنه إذا ملك جماعة لا ينعتق منهم أحد ولا يقرع على واحد منهم لأن شرط النذر ما وجد وهو قول الناذر: أول مملوك أملكه، وهذا ما ملك واحدا قبل الآخر، والأصل بقاء الرق وحصول الملك فمن أخرجه من الملك يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وأخبار الآحاد لا يلتفت إليها ولا يعول عليها، بقي معنا من الأدلة الأصل وهو بقاء الملك وثبوته، وشيخنا أورده إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله في كتاب النهاية وإن كان قوله وعمله واعتقاده وفتواه بخلافه، وقد رجع شيخنا عن هذا بعينه في الجزء الرابع من المبسوط.
وإذا أوصى الانسان أن يعتق ثلث عبيده ولم يعينهم أقرع بينهم وأعتق من خرج اسمه.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه في آخر الجزء السادس: ومتى قلنا: إنه من الثلث أقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق ورق الآخر هذا إذا كانت قيمة كل واحد منهما ثلث ماله، فأما إذا اختلفت القيمتان وكانت قيمة أحدهما ثلث وقيمة الآخر سدس ماله فإذا أقرعنا بينهما مع تساوى القيمة أقرعنا هاهنا فإن خرجت القرعة لمن قيمته الثلث عتق ورق الآخر كله وإن خرجت القرعة لمن قيمته السدس عتق كله وكملنا الثلث من الآخر فيعتق من الآخر نصفه.
فأما المسألة الأولى فأوردها في نهايته تحمل على أن ثلثهم يكون بمقدار ثلثه أو أقل منه،