ولو مات الولد قبل عتق أمه واسترقاقها فماله لأمه ونفقته من كسبه، فإن قصر فالكمال على المولى لأنه لو رق كان له، وفيه نظر، ولو كان الولد أنثى فليس للمولى وطؤها، فإن وطء للشبهة فعليه المهر لأمه فإن حملت صارت أم ولد فإن عتقت الأم عتقت وإلا جعلت من نصيب ولدها عند موت مولاها.
ولو أتت بولد وادعت تأخره عن الكتابة قدم قول السيد مع اليمين، ولو اختلف السيد والمكاتب في ولده فقال كل منهما: أنه ملكه بأن تزوج المكاتب أمة سيده ثم اشتراها، فيزول النكاح فما تأتي به حين الزوجية للسيد وبعدها له فيقدم هنا قول المكاتب لثبوت يده عليه، والمكاتبة وإن كانت يدها على الولد إلا أنها لا تدعي الملك بل الإيقاف واليد تقضي بالملك لا بالإيقاف، ولو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته يعتق بعتقه ويرق برقه وللمولى عتقه على إشكال، والجارية أم ولد للمكاتب ليس له بيعها.
مسائل:
أ: المشروط رق وفطرته على مولاه - بخلاف المطلق - ويكفر بالصوم، ولو كفر بالعتق أو الإطعام لم يجزئه، ولو أذن المولى فالوجه الاجزاء.
ب: لو ملك المكاتب نصف نفسه فكسبه بينه وبين المولى، ولو طلب أحدهما المهاياة لم يجب الإجبار على إشكال.
ج: لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه ولم يقوم عليه، وكذا لو أعتق نصيبه على إشكال.
د: إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص، فإن أدى إلى كل ذي حق حقه عتق، ولو أدى إلى البعض كل حقه دون الباقين لم يعتق منه شئ، ولو كان بعضهم غائبا دفع إلى وكيله، فإن فقد فالحاكم وينعتق بالأداء، وكذا المولى عليه.