ولو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر، انصرف قول كل منهما إلى نصيبه وصح التدبير ولم يكن معلقا على شرط، وينعتق بموتهما إن خرج نصيب كل من ثلثه، ولو خرج نصيب أحدهما خاصة عتق وبقي نصيب الآخر، ولو مات أحدهما أولا تحرر نصيبه من الثلث وبقي الباقي مدبرا ينعتق بموت مالكه، أما لو قصدا عتقه بعد موتهما بطل التدبير وإنما يصح لو قصدا توزيع الأجزاء على الأجزاء.
الفصل الثاني: في المباشر:
وهو كل مالك بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف ناو، فلا يصح تدبير الصبي وإن بلغ عشرا مميزا على رأي، ولا المجنون ولا السكران ولا الساهي ولا المكره ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ولا غير الناوي للتقرب على إشكال، فإن شرطنا نية التقرب لم يقع من الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا وإن كان عن غير فطرة على إشكال، ولو لم نشرط صح تدبير المرتد لا عن فطرة - فإن تاب نفذ وإلا فلا - والكافر.
فإن أسلم العبد بيع عليه من مسلم سواء رجع في تدبيره أو لا، فإن مات المولى قبل بيعه تحرر من ثلثه إن لم يكن قد رجع، فإن قصر الثلث تحرر بقدره وكان الباقي للوارث، فإن كان مسلما استقر ملكه عليه وإلا قهر على بيعه من مسلم. ولو ارتد السيد بعد التدبير لم يبطل تدبيره، فإن مات مرتدا عتق المدبر من الثلث إن لم يكن عن فطرة، وإن كان عنها لم ينعتق بموته لخروج ملكه عنه بالردة ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة. ويصح تدبير الأخرس ورجوعه بالإشارة، ولو خرس بعد التدبير فرجع صح مع العلم بإشارته.
الفصل الثالث: المحل:
وهو كل مملوك غير وقف، فلا ينفذ تدبير غير المملوك وإن علقه بالملك ولا