بالسراية إلى الحمل لم ينجر الولاء لأنهم عتقوا بالمباشرة، ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية لم نحكم برقه وانجر ولاءه لاحتمال حدوثه بعد العتق فلا يمسه الرق ولا يحكم برقه بالشك، ولو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة وتلاعنا فولاء الولد لمولى الأم على إشكال، وكذا لو زنا بها الأب عالمة أو جاهلة مع قوة الإشكال فيه، فإن اعترف به أبوه بعد اللعان لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب لأن النسب وإن عاد فإن الأب لا يرثه ولا من يتقرب به.
ولو أولد مملوك من معتقة ابنا فولاؤه وولاء إخوته منها لمولى أمه، فإن اشترى الولد أباه عتق عليه وانجر ولاء أولاده كلهم إليه على إشكال، وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقي حرا لا ولاء عليه أو يبقى ولاؤه لمولى أمه؟ إشكال ينشأ من كون الولاء ثابتا على أبويه دونه، مع أنه ولد وهما رقان في الأصل أو عليهما ولاء، ولو كان المشتري لأبيه ولد الزنى وأعتقه - إن قلنا بعدم العتق في الزنى - ثبت له الولاء قطعا وانجر ولاء الأولاد وولاؤه إليه.
أما لو اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه فاشترى العبد الأب فأعتقه دار الولاء، وصار الولد مولى المشتري لمباشرته العتق، والمشتري مولى له لأنه أعتق أباه وانجر ولاء الولد من مولى الأم إليه، وصار كل منهما مولى الآخر من فوق وأسفل ويرث كل منهما الآخر بالولاء، فإن ماتا ولا مناسب لهما قيل: يرجع الولاء إلى مولى الأم، وفيه نظر أقربه العدم وميراثه للإمام، وهل يرث الإمام الولاء؟ إشكال، فإن قلنا به لم يرد على الزوجين لو قلنا به.
ولو تزوج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منهما جده عتق عليه وله ولاؤه على إشكال وينجر إليه ولاء أبيه وسائر أولاد جده - وهم عمومته وعماته - وولاء جميع معتقيهم، ويبقى ولاء المشتري لمولى الأم أو يبقى حرا لا ولاء عليه على ما تقدم من الاحتمال، ولو تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فولاؤه لمعتق أمه، فإن تزوج الولد بمعتقة آخر فأولدها ولدا، فالأقرب أن ولاء الولد الثاني لمولى أمه لأن الولاء الثابت