ولا يقتل الحر ولا من تحرر بعضه، ولو جنى المدبر تعلق أرش جنايته برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية والأقرب بأقل الأمرين فيبقي على التدبير، ولو باعه فيها أو سلمه إلى المجني عليه أو وليه أنقض تدبيره إن استغرقت قيمته وإلا بطل ما خرج عن ملكه منه، قيل: ولمولاه أن يبيع خدمته إن ساوت الجناية، فيبقي على تدبيره، وله أن يرجع في تدبيره ويبيعه فيبطل التدبير، وكذا لو باعه ابتداء، ولو مات المولى قبل افتكاكه وقبل تملك المجني عليه له انعتق وثبت أرش الجناية في رقبته لا في تركة مولاه وإن كانت خطأ.
ولو دبر عبدين وله دين بقدر ضعفهما عتق ممن تخرجه القرعة قدر ثلثهما وكان الباقي والآخر موقوفا، فإذا استوفى من الدين شئ كمل من عتق من أخرجته القرعة قدر ثلثه وما فضل عتق من الآخر وهكذا حتى يعتقا معا أو مقدار الثلث منهما، ولو تعذر استيفاؤه لم يزد العتق على قدر ثلثهما، ولو خرج من وقعت القرعة له مستحقا بطل العتق فيه وعتق من الآخر ثلثه، ولو دبر عبدا وله دين بقدره عتق ثلثه ورق ثلثه ووقف ثلثه.
ولو كان له ابنان على أحدهما ضعف قيمته عتق من المدبر ثلثاه لأن حصة المديون من الدين كالمستوفى وسقط عنه من الدين نصفه لأنه قدر حصته من الميراث، ويبقى للآخر النصف وكلما استوفى منها شيئا عتق قدر ثلثه، ولو كان الضعف دينا عليهما بالسوية عتق ولو تفاوتا فيه فبالنسبة إلى كل منهما، ولو قتل مولاه احتمل بطلان تدبيره مقابلة له بنقيض مقصوده كالوارث ولأنه أبلغ من الإباق، وأما أم الولد فلا لأنها تعتق من نصيب ولدها.
تنبيه:
قيمة المدبر يعتبر من الثلث حين الوفاة سليما من التدبير فيحسب نقصان الجزء الذي بطل التدبير فيه التشقيص لو فرض عليه على إشكال، فلو لم يملك سواه وكانت