فإن المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كالأب.
والمولى إما المعتق أو معتق الأب وإن علا أو معتق الأم أو معتق المعتق وهكذا، ثم يسري الولاء إلى أولاد المعتق إلا أن يكون فيهم من مسه الرق فلا ولاء عليه أصلا إلا لمعتقه أو عصبات معتقه أو كان فيهم من أبوه حر أصلي ما مس الرق أباه، وكذا لو كانت أمه حرة أصلية، ولو تزوج المملوك بمعتقة فأولدها فالولاء لمولى الأم ما دام الأب رقا، فلو كان حرا في الأصل فلا ولاء.
ويثبت الولاء مع اختلاف دين السيد وعتيقه وللذكر على الأنثى وبالعكس، ولو سوغنا عتق الكافر فأعتق حربي مثله ثبت الولاء، فإن جاء المعتق مسلما فالولاء بحاله، فإن سبي السيد وأعتق فعليه الولاء لمعتقه وله الولاء على معتقه، وهل يثبت لمولى السيد ولاء على معتقه؟ الأقرب ذلك لأنه مولى مولاه، ويحتمل عدمه لأنه لم يحصل منه إنعام عليه ولا سبب لذلك، فإن كان الذي أعتقه مولاه فكل مولى صاحبه، وإن أسره مولاه وأجنبي وأعتقاه فولاؤه بينهما نصفان، فإن مات بعده المعتق الأول فلشريكه نصف ماله لأنه مولى نصف مولاه على إشكال.
ولو سبي المعتق فاشتراه رجل فأعتقه بطل ولاء الأول وصار الولاء للثاني، وكذا لو أعتق ذمي كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق، أما لو أعتق مسلم كافرا وسوغناه فهرب إلى دار الحرب وسبي فالأقرب جواز استرقاقه، فإن أعتق احتمل ثبوت الولاء للثاني لتأخره، وللأول لثبوته أولا وهو معصوم فلا يزول بالاستيلاء، وبينهما لعدم الأولوية.
ولو اشترى عبدا بشرط العتق فلا ولاء لمعتقه لوجوبه على إشكال، ولا ولاء لو أعتق في زكاة أو كفارة، ولو ملك ولده من الزنى فالأقرب عدم استقرار الرق، وعلى الرق، فإن أعتقه تبرعا فله ولاؤه، ولو أعتق عبده في كفارة غيره من غير إذنه فلا ولاء، فلو أعتقه تبرعا عنه باذنه فالولاء للآذن إن تبرع سواء كان بعوض أو لا، ولو قال للسيد: أعتقه عنك والثمن علي، فالولاء للسيد على إشكال وعليه الثمن،