على أبيه من جهة أمه ومثله ثابت في حق نفسه، وما ثبت في حقه أولى مما ثبت في حق أبيه، ويحتمل أن يكون لمولى أم الأب، لأن الولاء الثابت على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى الأم، ولأن علة الانجرار الإنعام على الأب بالعتق والمنعم على الأب هنا هو مولى أم الأب.
ولو تزوج معتق بمعتقة فأولدها بنتا وتزوج عبد بمعتقة فأولدها ابنا فتزوج الابن ببنت المعتقين فأولدها ولدا فولاء هذا الولد لمولى أم أبيه لأن له الولاء على أبيه، فإن تزوجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها لأن ولاءها له، فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقة فالولاء لمولى أم أبي الأم على الوجه الثاني لأن مولى أم أبي الأم ثبت له الولاء على أبي الأم فكان مقدما على أمها وثبت له الولاء عليها.
ولو تزوج عبد بمعتقة فأولدها بنتين فاشترتا أباهما عتق عليهما ولهما عليه الولاء على إشكال والفائدة في العقل، فلو مات الأب كان الميراث لهما بالتسمية والرد لا بالولاء لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب عندنا، ولو ماتتا أو إحديهما والأب موجود فالميراث له، ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة لأختها بالتسمية والرد ولا ميراث بالولاء لوجود المناسب، ولو ماتت الأخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها؟ فيه إشكال ينشأ من انجرار الولاء إليهما بعتق الأب أو لا، والأقرب عدمه إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق، فإن قلنا بالجر فكل واحدة منهما قد جرت نصف ولاء أختها لأنها أعتقت نصف الأب ولا ينجر الولاء الذي عليها، فيبقي نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمهما.
ولو أعتقت المرأة مملوكا فأعتق آخر فميراث الأول لمولاته والثاني للأول، فإن لم يكن ولا مناسبوه فميراث الثاني لمولاة المولى. ولو اشترت أباها عتق عليها، فإن اشترى مملوكا فأعتقه ومات الأب ثم مات المعتق ولا وارث له سواها ورثت النصف بالتسمية والباقي بالرد لا بالتعصيب، إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا، وإلا كان الميراث لها بالولاء إن قلنا بثبوت الولاء بالشراء.