المسمون فيها ورق الباقيات، وإن أخرج على الرقية يرق المسمون فيها، ثم يخرج أخرى على الرق فيرق المسمون فيها ويعتق الثالث، وإن أخرج الثانية على الحرية عتق المسمون فيها ورق الثالث.
ب: يمكن قسمهم أثلاثا وقيمتهم مختلفة يمكن التعديل فيها كستة، قيمة كل واحد من اثنين ثلاثة آلاف وكل من آخرين ألفان وقيمة كل من الباقيين ألف، فنجعل الأوسطين جزءا واحدا من الأولين وآخر من آخرين جزءا وكذا الثالث ويعتمد القرعة كما تقدم.
ج: أن يكون عددهم متساويا وقيمتهم مختلفة ولا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معا بل بكل منهما منفردا كأن يكون قيمة أحدهم ألفا وقيمة آخرين ألفا وقيمة ثلاثة ألفا، فالتعديل بالقيمة لا بالعدد، فنجعل الذي قيمته ألف جزءا واللذين قيمتهما ألف جزءا والثلاثة الأخر جزءا ثم يقرع كما تقدم.
د: أن يكون تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم ألف وقيمة اثنين ألف وقيمة أربعة ألف فيعدلون بالقيمة أيضا.
ه: أن يكون تعديلهم بالعدد دون القيمة كستة قيمة اثنين ألف وقيمة اثنين سبعمائة وقيمة اثنين خمسمائة فنقسمهم أثلاثا بالعدد، فنجعل كل اثنين قسما فنجعل المتوسطين جزءا، وواحدا من الأقل مع واحد من الأرفع جزءا ويقرع، فإن خرجت الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما فيعتق من تخرجه ومن الآخر تتمة الثلث، فإن خرجت على الأقل عتقا وأكمل الثلث من الباقيين بالقرعة.
و: أن لا يمكن تعديلهم بالعدد ولا بالقيمة كخمسة قيمة واحد ألف واثنين ألف واثنين ثلاثة آلاف فيحتمل تجزئتهم ثلاثة الأكثر جزء، وتضم إلى الثاني أقل الباقيين قيمة ونجعلهما جزء والباقيين جزء، ثم يقرع بسهم حرية وسهمي رق ويعدل الثلث بالقيمة كما تقدم، ويحتمل عدم التجزئة بل يخرج القرعة على واحد