ولو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه أجمع وإلا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي، ولو شهد اثنان على رجل بعتق شقص قوم عليه الباقي، فإن رجعا غرما قيمة العبد أجمع لأنهما فوتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه.
ولو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث تركته فحكم الحاكم بعتقه ثم شهد آخران بعتق آخر هو ثلث ثم رجع الأولان، فإن سبق تاريخ شهادتهما ولم يكذب الورثة رجوعهما عتق الأول ولم يقبل رجوعهما ولم يغرما شيئا ويحتمل إلزامهما بشراء الثاني وعتقه لأنهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع عنها، وإن صدقوهما في الرجوع وكذبوهما في شهادتهما عتق الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأول لأنهما فوتا رقه عليهم بشهادتهم المرجوع عنها، وإن تأخر بطل عتق المحكوم بعتقه ولم يغرما شيئا.
ولو كانتا مطلقين أو إحديهما أو اتفق التاريخان أقرع، فإن خرجت على الثاني عتق وبطل الأول ولا غرم وإن خرجت على الأول عتق، ثم الورثة إن كذبوا الأولين في شهادتهما عتق الثاني ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأول لتفويت رقه بغير حق، وإن كذبوهما في رجوعهما لم يرجعوا بشئ.
خاتمة: في كيفية القرعة:
إذا أعتق ثلث عبيده أو أعتقهم أجمع مريضا ولا مال غيرهم فالفروض ستة:
أ: أن يكون لهم ثلث صحيح كثلاثة أو ستة أو تسعة قيمتهم واحدة ولا مال سواهم فيقسمون ثلاثة أقسام: قسما للحرية وآخرين للرقية، يكتب ثلاث رقاع واحدة " حرية " وفي آخرين رقية وتستر ثم يقال لرجل لم يحضر: أخرج على اسم هذا القسم، فإن خرجت رقعة الحرية عتق وإن خرجت رقعة الرق رق، وأخرج الأخرى على آخر، فإن خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث وإن خرجت رقعة الرق عتق الثالث، أو يكتب اسم كل قسم في رقعة ثم يخرج رقعة على الحرية فيعتق