يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة، ولا بد من تجرده عن الشرط فلو علقه على شرط مترقب أو صفة لم يصح، وكذا لو قال: يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك، أما لو قال: بدنك أو جسدك، فالأشبه وقوع العتق لأنه هو المعنى بقوله: أنت حر.
وهل يشترط تعيين المعتق؟ الظاهر لا، فلو قال: أحد عبيدي حر، صح ويرجع إلى تعيينه فلو عين ثم عدل لم يقبل، ولو مات قبل التعيين قيل: يعين الوارث، وقيل: يقرع، وهو أشبه لعدم اطلاع الوارث على قصده، أما لو أعتق معينا ثم اشتبه أرجى حتى يذكر، فإن ذكر عمل بقوله ولو عدل بعد ذلك لم يقبل، فإن لم يذكر لم يقرع ما دام حيا لاحتمال التذكر، فإن مات وادعى الوارث العلم رجع إليه، وإن جهل يقرع بين عبيده لتحقق الإشكال واليأس من زواله، ولو ادعى أحد مماليكه أنه هو المراد بالعتق فأنكر فالقول قوله مع يمينه، وكذا حكم الوارث ولو نكل قضي عليه.
والمعتبر في المعتق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد إلى العتق والتقرب إلى الله وكونه غير محجور عليه، وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته تردد، ومستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر ع، ولا يصح عتق السكران. ويبطل باشتراط نية القربة عتق الكافر لتعذرها في حقه، وقال الشيخ في الخلاف يصح، ويعتبر في المعتق الاسلام والملك فلو كان المملوك كافرا لم يصح عتقه، وقيل: يصح مطلقا وقيل: يصح مع النذر، ويصح عتق ولد الزنى، وقيل: لا يصح بناء على كفره، ولم يثبت.
ولو أعتق غير المالك لم ينفذ عتقه ولو أجازه المالك، ولو قال: إن ملكتك فأنت حر، لم ينعتق مع الملك إلا أن يجعله نذرا، ولو جعل العتق يمينا لم يقع كما لو قال: أنت حر إن فعلت، أو إن فعلت، ولو أعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم صح، ولو أعتقه ولم يقومه على نفسه أو كان الولد بالغا رشيدا لم يصح.
ولو شرط على المعتق شرطا في نفيس العتق ألزمه الوفاء به، ولو اشترط إعادته في الرق إن خالف أعيد مع المخالفة عملا بالشرط، وقيل: يبطل العتق لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبت حريته، ولو شرط خدمة زمان معين صح، ولو قضى المدة آبقا لم يعد في الرق، وهل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة؟ قيل لا، والوجه اللزوم، ومن وجب عليه عتق في كفارة لم يجزه