ينعتق على المرأة سوى العمودين. ولو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب هل ينعتق عليه؟ فيه روايتان أشهرهما العتق، ويثبت العتق حين يتحقق الملك، ومن ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض. وإذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان معسرا وكذا لو ملكه بغير اختياره، ولو ملكه اختيارا وكان موسرا قال الشيخ: يقوم عليه، وفيه تردد.
فرعان:
الأول: إذا أوصى لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه، فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول لأنه لا غبطة كالوصية بالمريض الفقير تقصيا من وجوب نفقته.
الثاني: لو أوصي له ببعض من لا ينعتق عليه وكان معسرا جاز القبول، ولو كان المولى عليه موسرا قيل: لا يقبل لأنه يلزمه افتكاكه، والوجه القبول إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه.
وأما العوارض: فهي العمى والجذام والإقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ودفع قيمة الوارث، وفي عتق من مثل به مولاه تردد والمروي أنه ينعتق، وقد يكون الاستيلاد سببا للعتق، فلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد لأن ثمرتها إزالة الرق.