التدبير باطلا وبيع العبد في الدين، وإن دبر العبد في حال السلامة ثم حصل عليه دين ومات لم يكن للديان على المدبر سبيل.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا غير واضح لأنه لا خلاف بيننا أن التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح إلا بعد قضاء الديون، فعلى هذا التحرير والتقرير يباع العبد في الدين ويبطل التدبير على كل حال سواء دبره في حال السلامة أو فرارا من الدين، وإنما هذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا.
والمدبر متى حصل معه مال جاز لمولاه التصرف فيه كما يتصرف في ماله فإن باعه جاز له أن يأخذ ماله.
وإذا أبق المدبر بطل تدبيره فإن رزق في حال إباقه - بكسر الألف - مالا وأولادا ثم مات ومات الذي دبره كانوا رقا لورثته وجميع ما خلفه من المال والولد لورثة الذي دبره.
وقد روي أنه إذا جعل الانسان خدمة عبده لغيره وقال: متى مات من جعل له تلك الخدمة يكون حرا، كان ذلك صحيحا، فمتى مات المجعول له ذلك صار حرا، وإن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل وصار حرا.
ولا دليل على هذه الرواية وصحتها لأنها مخالفة لأصول مذهبنا، لأن التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه، والمجعول له الخدمة غير مولاه، وأيضا لو كان التدبير صحيحا لكان إذا أبق أبطل التدبير لأن عندنا إباق المدبر يبطل التدبير، وفي هذه الرواية أنه إن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل وصار حرا، وهذا مخالف لحقيقة التدبير وأيضا فهذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك إلا هذه الرواية الشاذة.
وقال شيخنا في نهايته: والمدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار ولا في شئ من الواجبات التي على الانسان فيها العتق ما لم ينقض تدبيره، فإن نقض تدبيره ورده إلى محض الرق جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه.
وقد قلنا ما عندنا في ذلك من أن التصرف فيه وإخراجه عن ملكه رجوع عن التدبير ولا يحتاج