سواها بطل عتقه ونكاحه وردت إلى البائع رقا ولو حملت كان ولدها رقا، وهي رواية هشام بن سالم، وقيل: لا يبطل العتق ولا يرق الولد، وهو أشبه.
التاسعة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته حين الإعتاق لا حين الوفاة، وما اكتسبه قبل الإعتاق وبعد الوفاة يكون له لاستقرار سبب العتق بالوفاة، ولو قيل: يكون للوارث لتحقق الرق عند الاكتساب، كان حسنا.
العاشرة: إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه وقع العتق عن الآمر وينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق ليتحقق العتق في الملك، وفي الانتقال تردد.
الحادية عشرة: العتق في مرض الموت يمضي من الثلث، وقيل من الأصل والأول مروي.
تفريعان:
الأول: إذا أعتق ثلث إمائه في مرض الموت ولا مال له سواهن أخرجت واحدة منهن بالقرعة، فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا، وإن كان سابقا على الإعتاق قيل:
هو حر أيضا، وفيه تردد. الثاني: إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت والأحياء، ولو خرجت الحرية لمن مات حكم له بالحرية، ولو خرجت على أحد الحيين حكم على الميت بكونه مات رقا لكن لا يحتسب من التركة، ويقرع بين الحيين ويتحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية، ولو عجز أحدهما عن الثلث أكمل الثلث عن الآخر ولو فضل منه كان فاضله رقا.
في السراية:
وأما السراية فمن أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف، وإن كان له فيه شريك قوم عليه إن كان موسرا وسعى العبد في فك ما بقي منه إن كان المعتق معسرا، وقيل: إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا وبطل