عليه السعي ولو امتنع يجبر، وقال الشيخ رحمه الله: لا يجبر، وفيه إشكال من حيث اقتضاء عقد المكاتبة وجوب السعي، فكان الأشبه الإجبار لكن لو عجز كان للمولى الفسخ، ولو اتفقا على التقايل صح وكذا لو أبرأه من مال الكتابة، وينعتق بالإبراء ولا تبطل بموت المولى، وللوارث المطالبة بالمال وينعتق بالأداء إلى الوارث.
ويعتبر في الموجب: البلوغ وكمال العقل والاختيار وجواز التصرف، وهل يعتبر الاسلام؟ فيه تردد والأشبه عدم الاشتراط، فلو كاتب مملوكه الذمي على خمر أو خنزير وتقابضا حكم عليهما بالتزام ذلك ولو أسلما لم تبطل، وإن لم يتقابضا كان عليه القيمة، ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه مع اعتبار الغبطة للمولى عليه وفيه قول بالمنع، ولو ارتد ثم كاتب لم يصح إما لزوال ملكه عنه أو لأنه لا يقر المسلم في ملكه.
ويعتبر في المملوك: البلوغ وكمال العقل لأنه ليس لأحدهما أهلية القبول، وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وأما الأجل ففي اشتراطه خلاف، فمن الأصحاب من أجاز الكتابة حالة ومؤجلة ومنهم من اشترط الأجل، وهو الأشبه لأن ما في يد المملوك لسيده فلا يصح المعاملة عليه، وما ليس في ملكه يتوقع حصوله فيتعين ضرب الأجل، ويكفي أجل واحد ولا حد في الكثرة إذا كانت معلومة.
ولا بد أن يكون وقت الأداء معلوم، فلو قال: كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في سنة، بمعنى أنها ظرف الأداء لم يصح، ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف، وفي اعتبار اتصال الأجل بالعقد، تردد، ولو قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر، صح إذا كان الدينار معلوم الجنس ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر، ولو مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة لتعذر العوض، ولو قال: علي خدمة شهر بعد هذا الشهر، قيل: يبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد، وفيه تردد، ولو كاتبه ثم حبسه مدة قيل: يجب أن يؤجله مثل تلك المدة، وقيل: لا يجب بل يلزمه أجرته لمدة احتباسه، وهو أشبه.
وأما العوض: فيعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه للمولى، فلا يصح الكتابة على عين ولا مع جهالة العوض بل يذكر في وصفه كلما يتفاوت الثمن لأجله بحيث ترتفع الجهالة، فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة وإن