التدبير، وإذا أتى على المؤمن سبع سنين استحب عتقه ويستحب عتق المؤمن مطلقا، ويكره عتق المسلم المخالف وعتق من لا يقدر على الاكتساب ولا بأس بعتق المستضعف، ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب إعانته.
ويلحق بهذا الفصل مسائل:
الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة قيل: يعتق أحدهم بالقرعة، وقيل:
يتميز ويعتق، وقيل: لا يعتق شيئا لأنه لم يتحقق شرط النذر، والأول مروي.
الثانية: لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين كانا معتقين.
الثالثة: لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثم قيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال:
نعم، انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة.
الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأها صح، فإن أخرجها من ملكه انحلت اليمين ولو أعادها بملك مستأنف لم تعد اليمين.
الخامسة: إذا نذر عتق كل عبد قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا.
السادسة: من أعتق عبده وله مال فماله لمولاه، وقيل: إن لم يعلم به المولى فهو له وإن علمه فهو للمعتق إلا أن يستثنيه المولى، والأول أشهر.
السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده وهم ستة استخرج الثلث بالقرعة، وصورتها أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقية، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة، وإن أخرج على الرقية افتقر إلى اخراج اثنين، فإن تساووا عددا وقيمة أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا فلا بحث، وإن اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد، وفيه تردد، وإن تعذر التعديل عددا وقيمة أخرجنا على الحرية حتى يستوفي يستوفى قيمة، ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ولو بجزء من آخر.
الثامنة: من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف