عتقه إن كان معسرا، وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك، ولم يجب على المعتق فكه فإن عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه ما أعتق وللشريك ما بقي، وكان كسبه بينه وبين الشريك ونفقته وفطرته عليهما، ولو هايأه شريكه في نفسه صح وتناولت المهاياة المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط، ولو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية تساوت حصصهما فيه أو اختلفت.
وتعتبر القيمة وقت العتق لأنه وقت الحيلولة، وينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق وقال الشيخ: هو مراعى. ولو هرب المعتق صبر عليه حتى يعود، وإن أعسر أنظر إلى الإيسار. ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق، وقيل: القول قول الشريك لأنه ينتزع نصيبه من يده، ولو ادعى المعتق فيه عيبا فالقول قول الشريك.
واليسار المعتبر هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته، ولو ورث شقصا ممن ينعتق عليه قال في الخلاف: يقوم عليه، وهو بعيد، ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره لم يقوم على الورثة باقيه، وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوم عليه، والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة وبالمنجز عند الإعتاق، والاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من الوفاة إلى حين القبض لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر والزيادة مملوكة للوارث، ولو أعتق الحامل تحرر الحمل وإن استثنى رقه على رواية السكوني عن أبي جعفر ع، وفيه إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.
تفريع: إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه كان على كل واحد منهما اليمين على صاحبه ثم يستقر رق نصيبهما، وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه هل ينعتق عند الدفع أو بعده؟ فيه تردد والأشبه أنه بعد الدفع ليقع العتق عن ملك، ولو قيل بالاقتران كان حسنا. وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله وإلا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي.
وأما الملك: فإذا ملك الرجل أو المرأة أحد الأبوين وإن علوا أو أحد الأولاد ذكرانا وإناثا وإن نزلوا انعتق في الحال، وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا، ولا