أولاد الأخت الذكور خاصة لم ينعتقوا عليه بل يستحب له أن يعتقهم.
والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال و لا ينعتق العبد المسلم بإعتاق الكافر لأنه لم يملكه بخلاف العبد الكافر، وإذا اشترى الكافر أباه المسلم لم ينعتق عليه لأنه لم يملكه.
إذا قال: كل عبد أملكه في المستقبل حر، لا يقع به عتق وإن ملكه فيما بعد إلا أن يجعله نذرا على نفسه.
إذا أعتق أحد الشريكين في العبد نصيبه منه مضارا للآخر ألزم شرى نصيب الآخر وإعتاقه إن أمكن وإن لم يملك غير ما أعتقه بطل العتق، وإن طلب بالعتق وجه الله تعالى لا المضارة يشترى الباقي ويعتق ندبا لا وجوبا وإلا استسعى العبد في الباقي، و لا يستخدم بالباقي إلا إذا امتنع من السعي.
من أعتق بعض مملوكه انعتق الكل.
إذا أعتق مملوكه وشرط عليه أنه متى خالفه في كذا رده في الرق أو كان له عليه مال معلوم لزم الشرط بلا خلاف، وإن شرط عليه خدمة مدة معلومة أو غير ذلك من الشروط لزمه، فإن مات المعتق كان خدمته لورثته وإن أبق إلى انقضاء المدة فلا سبيل للورثة عليه.
إذا أعتق عبدا معه مال عالما به السيد فالمال للعبد فإن كان غير عالم فللسيد، فإن أراد أن يعتقه ويستثني ماله قال: لي مالك وأنت حر، وإن بدأ بالحرية لم يكن له المال.
والعبد لا يملك إلا ما ملكه مولاه وإن أصيب بجناية في نفسه فله أرش ذلك، فإن اشترى من ذلك المال مملوكا وأعتقه مضى العتق ويكون سائبة ليس له أن يتوالى معتقه لأنه عبد لا يملك جريرة.
إذا نذر أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حال واحدة أقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتقه، وروي أنه مخير في عتق أيهم شاء، والأول أحوط.
إذا كانت له جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة فوطئها في ملكه انعتقت، فإن أخرجها من ملكه ثم اشتراها أو ورثها لم تنعتق بذلك.
إذا نذر أن يعتق مملوكا بعينه لم يجز أن يعتق غيره وإن كان كافرا أو مخالفا.