الجناية إلا أن يختار سيده أن يفديه فيكون ذلك له.
وإذا مات المكاتب ومعه من المال ما لا يفي بما عليه من الحقوق انفسخت الكتابة بموته وسقط حق السيد من المال ويعود رقبته إلى ملكه، ويسقط أيضا حق المجني عليه من الأرش لأنه كان متعلقا رقبته وقد فاتت وبقي الدين للمقر، وأما البائع فيدفع ذلك المال الذي كان في يده فإن بقي منه شئ كان للسيد لأنه كسب عبده، فإن لم يكن في يده مال وأنظره أصحاب الحقوق بحقوقهم حتى يكتسب ويدفع إليهم كان جائزا، وليس ذلك بواجب عليهم ولهم الرجوع فيه متى أرادوا.
فإن لم ينظروه وطالبوه بحقوقهم لم يكن لصاحب الدين تعجيزه لأن حقه قبل التعجيز وبعده ثابت في ذمته فإذن لم يكن له في تعجيزه فائدة، فأما السيد والمجني عليه فلهما تعجيزه لأنهما يستفيدان بذلك فائدة وهي أن المجني عليه يبيع الرقبة في حقه والسيد يستردها إلى ملكه، فإن عجزاه انفسخت الكتابة ويباع في الجناية ويقدم حق المجني عليه على حق السيد كما قدمناه.
وإذا وجب على المكاتب أروش عدة من جناياته على جماعة وكان في يده مال يفي بذلك دفع الأرش منه وبقي الحكم بينه وبين السيد إن أدى إليه مال الكتابة أعتق وإن لم يؤد ذلك إليه كان له استرقاقه، وإن لم يكن في يده مال كان للمجني عليهم أن يعجزوه ويفسخوا المكاتبة ليعود إلى الرق وبيع في حقوقهم، فإن كان ثمنه يفي بحقوقهم دفع إلى كل واحد منهم قدر ما يصيبه منه ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد جنى على جميعهم دفعة واحدة أو على واحد منهم بعد آخر وبعضهم قبل التعجيز وبعضهم بعده لأن محل هذه أجمع الرقبة.
وإذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وجب له القصاص فإن اختار ذلك كان له استيفاؤه في الحال، وإن عفا على أرش وكانت الجناية خطأ يوجب بها الأرش لم يكن له المطالبة به إلى حال اندمال الجرح، وإذا كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض، فإن كانت الجناية موجبة للمال بأن يكون خطاءا أو شبيه عمد فإنها تهدر، وإن كانت