رجوعه عن تدبيره في حال الغلبة على عقله لم يصح رجوعه، وكان المملوك باقيا على تدبيره، وإذا دبره وهو مغلوب على عقله ثم آب إليه عقله ولم يجدد له تدبيرا كان تدبيره باطلا.
وإذا أثبت المملوك على سيده شاهدين بأنه دبره والسيد ينكر ذلك، قيل له: إن أردت فارجع عن تدبيره، كان عليهم البينة بما ادعوه ولا يجوز في ذلك شاهد واحد، ويمين المدعي للوارث ولا للملوك، فإن أنكر الورثة التدبير ولم يكن للمملوك بينة حلف الورثة ما عملوا أن أباهم دبره، فإذا حلفوا كان رقيقا فإن نكلوا عن اليمين عتق من الثلث ولهم استحلافه إن أرادوا منه ذلك، فإن حلف بعض الورثة ونكل بعض عتق منه نصيب من نكل عن اليمين ولم يعتق نصيب من حلف.
وإذا كاتب السيد مدبره لم يبطل التدبير بالمكاتبة، فإن أدى الكتابة قبل موت سيده عتق وبطل التدبير، وإن مات سيده قبل وكان يخرج من الثلث عتق وبطلت منه السعاية، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه ما خرج منه ويبطل عنه من مال الكتابة بقدر ما عتق منه ويسعى ما بقي، وإن مات السيد وليس له من المال غيره ولم يكن أدى من الكتابة شيئا عتق منه الثلث وسعى في ثلثي القيمة إن شاء أو ثلثي الكتابة، وإذا دبر مكاتبه كان المكاتب مخيرا بين نقض الكتابة ويبقى مدبرا وبين المضي على الكتابة، فإن مات وليس له مال غيره سعى في الأقل من ثلثي المكاتبة.
وإذا كان له عبدان فكاتبهما مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم دبر أحدهما ومات السيد عتق المدبر ورفعت حصته من المكاتبة وأخذ الوارث بحصة الآخر أيهما شاء، فإن أخذ بها المدبر رجع بها على صاحبه، وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه كان نصيبه مدبرا وليس عليه لشريكه قيمة، فإن مات فعتق نصف العبد كانت بقية القيمة من الثلث، فإن لم يكن في الثلث فضل كان مخيرا بين أن يعتق وبين أن يستسعي، وليس للمدبر ولا لأم الولد مال، وما يكون معهم من ذلك فهو لساداتهم حتى يعتقوا.