وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم، ابتدأ بالوصية الأولى إلى أن يستغرق الثلث، فإن اشتبه عليه الأمر في ذلك استعمل القرعة.
وإذا دبر أمة فولدت أولادا بعد التدبير ثم مات فعجز الثلث عن قيمتهم عتق من كل واحد ما يحتمله الثلث من جميعهم، ويستسعي في قسطه من الزيادة لأنهم كلهم بمنزلة عتقه واحدا من جملة الثلث ولا يجرون مجرى الذين ذكروا في باب القرعة، وإذا دبر ما في بطن جاريته من الحمل كان جائزا، فإذا كانت الأمة بين شريكين فدبر أحدهما ما في بطنها فإن ولدته لأكثر من ستة أشهر لم يحكم بتدبيره، وإن ولدته لأقل من ستة أشهر حكم بذلك.
وإذا قال أحدهما: ما في بطنك حر بعد وفاتي، وقال الآخر للأمة: أنت حرة بعد وفاتي، فولدت لأقل من ستة أشهر كان الولد مدبرا بينهما وحصة الذي دبر الأم مدبرة مع الأم والولد، فإن ثبت على ذلك ومات رجع شريكه بقيمة نصف الأم في ثلثه إن كان فيه فضل أو ما كان فيه واستسعى الأم في باقي نصف قيمتها، فإن ماتا جميعا ثابتين على تدبيرهما لم يكن لأحد من الورثتين رجوع على الآخرين في نصف قيمة الأم إن كان في ثلثه فضل لذلك ولا استسعوا الأم في نصف قيمتها.
ولا يجوز عتق المدبر في شئ من الكفارات الواجب فيها العتق إلا بعد أن ينقض تدبيره، وإذا أبق المدبر بطل تدبيره فإن رزق ولدا في حال إباقه أو مالا ثم مات سيده كان جميع ما خلفه من مال وولد لوارث المدبر له، وإذا حصل للمدبر مال كان ذلك لسيده يفعل فيه ما شاء، فإن باعه كان له أخذ ما معه من ذلك.
وإذا جعل السيد خدمة عبده لغيره وشرط أنه إذا مات المستخدم له كان حرا كان جائزا، فإن مات المستخدم له كان حرا فإن أبق هذا المملوك ولم يعد إلا بعد موت من جعلت خدمته له لم يكن لأحد عليه سبيل، فإن جعل سيده خدمته لنفسه مدة من الزمان ثم يكون حرا بعد ذلك كان جائزا، فإن أبق المملوك قبل انقضاء العدة انتقض التدبير، فإن وجده ذلك كان مملوكا له يفعل به ما يشاء.