وإن عجز ورق استقر لمولى أمه.
فإن مات المكاتب واختلف سيده وسيد الأم فقال: سيد المكاتب قد أدى وعتق وجر الولاء الذي على ولده، وقال سيد الأم: بل مات عبدا فلم يجر شيئا، كان القول قول سيد الأم والأصل بقاء الولاء والأصل بقاء المكاتبة والأصل أنه لا عتق في المكاتب فلهذا كان القول قول سيد الأم، فأما قبل وفاة المكاتب فإن اعترف السيد بعتق المكاتب والأداء فيجر الولاء ويزول الاختلاف.
وإذا كان لإنسان مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين كل واحد منهما على ألف، فأدى أحدهما ألفا وعتق ثم أشكل عليه عتق المؤدى منهما لزمه أن يكرر ألفا لعله يذكر ذلك طول حياته، وليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط، فإن قال: قد ذكرت أن هذا هو المؤدى منهما، حكم بعتقه وبقي الآخر على الكتابة، فإن صدقه الآخر صح ذلك وإن ادعى عليه أنه هو الذي أدى إليه كان القول قول السيد لأن الأصل أن لا قبض، وعليه اليمين لأنه يمكن صدق المدعي فيما يدعيه ويمينه على الثبات لأنها على فعل نفسه، وإن كانت على النفي فإنه لم يبين حتى مات قبل الثبات أقرع بينهما.
وإن كاتب السيد عبده على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب، لم يصح البيع لأن النهي ورد عن بيع ما لم يقبض وهذا بيع لما لم يقبض فلم يصح، وإذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة كالآباء والأمهات أو غيرهم بإذن سيده صح ذلك، وإن كان بغير إذن سيده كان الشراء باطلا لأن في ابتياع من ذكرناه إتلافا للمال لأنه يخرج من يده شيئا ينتفع به ويمكنه التصرف فيه ويستبدل به ما لا ينتفع به ولا يمكنه التصرف فيه، وما كان كذلك كان إتلافا في الحقيقة.
ويجوز كتابة الذمي للذمي، فإن كاتب نصراني نصرانيا كانت كتابته صحيحة جائزة بما يجوز به كتابة المسلم للمسلم ويرد على الوجه الذي يرد عليه كتابة المسلم، فإذا كاتب من ذكرناه عبدا وترافعا إلى حاكم المسلمين حكم بينهما بحكم الاسلام، فإن كانت الكتابة تجوز بين المسلمين أمضاها وإن كانت لا يجوز ردها لأن الحاكم إنما يجوز له ل