ذلك، وإذا كان مأذونا له في الاستدانة وحصل عليه دين كان على سيده ضمان ذلك.
وإذا كان المكاتب مملوكة وكانت قد أدت من مكاتبتها شيئا حرم على مولاها وطؤها بملك اليمين لأن بعضها قد تحرر ولا يجوز له العقد عليها لأن بعضها ملك له، فإن وطئها بعد أن أدت من مكاتبتها شيئا أقيم الحد عليه بقدر ما عتق منها ودرأ عنه بحساب ما بقي ويجب عليها مثل ذلك إن كانت طاوعته في ذلك، فإن أكرهها على ذلك لم يكن عليها شئ.
فإذا فعل المكاتب ما يجب عليه الحد به أقيم ذلك عليه بقدر ما انعتق منه حد الحرية وبقدر ما بقي منه رقا حد العبودية، وكل شرط يشرطه سيد المكاتب عليه فإنه يكون صحيحا إلا أن يكون شرطا يخالف الكتاب والسنة فإنه يكون باطلا، كما أن جميع ما يشرطه عليه إذا أعتقه، فإذا شرط أن ولاءه له كان له ذلك دون غيره من سائر الناس، وإذا أحضر المكاتب إلى مولاه جميع ما كاتبه وقال له: خذ مني جميع ذلك في دفعة واحدة، كان مخيرا إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وإذا لم يكن المكاتب مشروطا عليه ثم عجز عن الوفاء كان على الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب.
وإذا كان المكاتب أمة وتزوجت بغير إذن سيدها كان نكاحها باطلا، وإن كان باذنه وكانت قد أدت من مكاتبتها شيئا وجاءت بولد كان حكم ولدها كحكمها يعتق منه بحساب ما عتق منها ويسترق منه بحساب ما بقي من مكاتبتها إذا كان تزويجها بمملوك، وإذا كان بحر كان ولدها حرا.
ويستحب للإنسان أن يكاتب مملوكه إذا علم أن له قدرة على أداء ثمنه إما من صناعة في يده أو غير ذلك، فإن طلب المملوك المكاتبة يستحب لسيده أيضا أن يعينه على فك رقبته بشئ من ماله من سهم الرقاب، وإذا كاتب عبده فيستحب له أن لا يزيد في مكاتبته على القدر الذي هو ثمن له، ومهما فعله معه من المعونة على فك رقبته كان له فيه ثواب جزيل.
وإذا تزوج وكاتب بمعتقة لقوم وأولدها كان الولد تبعا لأمه وعليه الولاء لمولى أمه لأن عليها الولاء، فإن أدى المكاتب وعتق جر الولاء الذي على ولده لمولى أمه إلى مولى نفسه،