وإذا دبر ذمي مملوكه فأسلم المملوك قيل له: إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك، وإن لم ترده حيل بينك وبينه وأدى خراجه إليك حتى تموت فيعتق أو تستسعيه إن اتفق معك على ذلك أو ترجع فنبيعه.
والحربي إذا دخل دار الاسلام بأمان فدبر عبدا له كان جائزا، فإن أراد الرجوع إلى دار الحرب لم يمنعا من ذلك، فإن أسلم المدبر قيل للحربي: إن رجعت في التدبير بيع عليك ولم يمنع من ذلك، وإن لم ترجع خارجناه لك ومنعناك خدمته، فإن أردت العودة إلى بلدك وكلت بخراجه إن شئت من يقبضه، فإذا مت كان حرا وإن اتفقت معه على السعاية سعى لك في قيمته، فإن كان التدبير حصل في دار الحرب وخرج مستأمنا والعبد معه فأسلم العبد بيع عليه على كل حال.
وإذا دبر المرتد مملوكه وتاب قبل أن يحكم الحاكم في ماله جاز تدبيره، وإن لحق بدار الحرب أو قتل أو قسم ماله كان تدبيره باطلا.
وإذا مات سيد المدبر وفي يده مال أفاده قبل موت سيده كان ميراثا لورثة سيده، فإن قال: أفدته بعد موت سيدي، كان القول قوله مع يمينه وعلى الوارث البينة بأنه أفاد ذلك المال قبل موت سيده، فإن قامت البينة على المال أو بعضه أخذ، وأما ما قامت البينة عليه فإن قال المدبر: كان في يدي في حياة سيدي لغيري وإنما ملكته بعد وفاة سيدي، كان القول قوله مع يمينه إلا أن تثبت البينة بأنه كان في يده في حياة سيده، يملك سيده.
وإذا كان المملوك بين شريكين فيه قد أعتق أحدهما نصيبه ودبر الآخر بعده نصيبه، فإن كان المعتق موسرا ضمن الذي دبر قيمة حصته والعبد حر وولاؤه له، وإن كان معسرا كان الذي دبر نصيبه مخيرا بين أن يعتق أو يستسعي العبد في قيمة حصته.
وإذا مات السيد وخلف أمة مدبرة ومعها ولد، فقال الوارث: ولدته قبل التدبير، وقالت هي: ولدته بعد التدبير، فالقول قول الوارث لأنها تدعي اخراج شئ من ملكهم، فإن أقامت المدبرة البينة بأن الولد ولدته بعد التدبير كان حرا.
وإذا دبر انسان في حال صحته رقيقا بعضهم قبل بعض وفي مرضه آخرين كذلك